التزاحم بين واجبين مضيقين ، أحدهما الإزالة والآخر إتمام الصلاة ، وليس التزاحم بين الإزالة وأصل الصلاة ، لإمكان الجمع بين الإزالة في هذا الوقت والصلاة في وقت آخر ، فلا يكون فعل الإزالة مستلزما لترك أصل الصلاة ، وإنّما التزاحم بينه وبين الإتمام ، فإنّه لا يمكن الجمع بينهما ، فيكون فعل الإزالة مستلزما لترك الإتمام وكلاهما مضيّق . والقاعدة في باب التزاحم المضيقين هو مراعاة الأهم منهما ، وتقديمه على المهم ، ولا شك أنّ تعيين الأهم في هذه الموارد ، إنّما هو بيد الشرع ومن وظيفته وليس للعقل فيه سبيل ، ولهذا يكون لنا الجهل في غالب هذه الموارد بالأهم . ومنها هذا المورد فلا نعلم أنّ الأهم بنظر الشارع أي من الإتمام والإزالة ، ولا شك أنّ القاعدة العقلية عند عدم العلم بالأهم من المتزاحمين هو التخيير بينهما ، فيكون الحكم في المقام هو التخيير بين الإتمام والإزالة ، هذا . وأمّا مسألة وجوب الإتمام فإن كان عليه إجماع فلا كلام ، وأمّا إن لم يكن إجماع فربما يتمسّك له بالآية الشريفة : « لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [1] ولكن قد خدش في دلالتها الشيخ الأعظم شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّ الظاهر من الآية هو حرمة إبطال الأعمال السابقة التي وقعت صحيحة تامّة ، فالمعنى - والله العالم - : لا تبطلوا أعمالكم السابقة التي عملتموها - بحيث صحّ نسبتها إليكم ويقال أعمالكم ، صلاتكم وصيامكم - بارتكاب المعاصي التي توجب حبط تلك العبادات والأعمال المتقدّمة ، وأمّا العمل المتدرج الوجود الذي يصير عملا بعد انقضاء زمان آخر ، فخلاف ظاهر الآية إرادة حرمة قطعه وهدمه ، فإنّ صدق