responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 679


« مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة » .
قد مرّ أنّ وجوب الإزالة فوري ، فإذا اجتمع مع الواجب الموسع مثل الصلاة في سعة الوقت ، كان هو مقدما على الصلاة ، كما هو القاعدة العقلية في كل مورد اجتمع فيه واجب مضيّق وموسّع ، فإنّ قضيّة الجمع بين الغرضين تقديم المضيّق على الموسّع ، فلو أخّر الإزالة عن الصلاة كان عاصيا بترك الإزالة ، ولكن صلاته صحيحة أو فاسدة ؟ قد مرّ الكلام والبحث في ما تقدّم وقد حقّق أيضا في الأصول ، ولكن كل هذا في ما إذا كان الابتلاء بتكليف الإزالة حاصلا قبل الشروع في الصلاة ، فلو اشتغل بها ثمّ التفت في أثنائها بنجاسة المسجد أو حدث النجاسة في أثنائها ، فهل يجب حينئذ قطع الصلاة والإزالة أو يجب إتمامها ثمّ الإزالة ؟
المسألة مبنية على وجوب الإتمام في الصلاة ، أو عدم وجوبه .
فإن قلنا بالثاني ، فالمكلَّف كما كان قبل الشروع مخيّرا بين اختيار هذا الفرد من الصلاة ، واختيار فرد آخر ، فكذلك بعد دخوله في هذا الفرد في سعة الوقت أيضا يتخير بين أن يوصلها إلى الآخر ، وأن يرفع اليد عنها في أثنائها ويأتي بفرد آخر ، فلا إشكال حينئذ في تعيّن القطع والمبادرة إلى الإزالة ، لأنّه أيضا من موارد اجتماع المضيّق مع الموسّع ، كما قبل الشروع .
وإن قلنا بالأوّل كما أنّه مذهب مشهور أصحابنا في خصوص الحج فريضة ونافلة ، والصلاة الفريضة ، بل في النافلة أيضا ، لكنّه قول نادر ، فحينئذ يقع

679

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست