responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67


فإن قلت : في الشبهة المفهومية المتعلقة بالكرّية وإن كان لا مجرى لاستصحاب الكرّية أو عدمها فيما إذا كان مسبوقا بأحدهما ولا لاستصحاب وجود المانع أو عدمه ولا لاستصحاب عدم جعل المانعية كما مرّ بيانها ، إلَّا أنّه يمكن استصحاب الحكم على نحو الاستصحاب التعليقي بأن يقال : إنّ الماء الذي يكون حدّه عشرين منّا وقد كان في السابق عشرة كان في السابق موضوعا للقضية التعليقية التي هي قولنا : إذا لاقاه نجس ينجس ، ونشك الآن في بقاء هذا الحكم التعليقي فيه فنحكم ببقائه بحكم الاستصحاب ، وكذا في الماء الذي حدّه العشرون وقد كان في السابق أربعين فيقال : إنّه كان سابقا بحيث لو غسل به متنجس طهره ، فالأصل بقاء هذا الحكم التعليقي فيه في الحال ، فإذا صار المعلَّق عليه فعليا يكون مفيدا لانفعال الماء والمغسول معا في الأوّل وبطهارتهما معا في الثاني ، وهذا نظير الاستصحاب التعليقي في الزبيب ، فينحصر مورد ما ذكرت من التفكيك بين حكم الماء والمغسول بعدم الانفعال في الأوّل والانفعال في الثاني بالشبهة المفهومية التي ليس لها حالة سابقة معلومة .
ولا يتوهّم أنّ هذا الاستصحاب يعارضه الاستصحاب الفعلي الثابت في تلك الموارد أعني : استصحاب الطهارة في الأوّل واستصحاب النجاسة في الثاني ، فإنّ الاستصحاب الفعلي محكوم للاستصحاب التعليقي ، إذ منشأ الشك في طهارة الماء وعدمها هو الشك في بقاء الحكم التعليقي فيه وعدمه ، فإذا أحرز الحكم التعليقي فيه بالأصل فلم يبق شك في النجاسة ، وكذا الكلام في سائر الأمثلة مثلا الشك في كون العصير الزبيبي حراما بعد الغليان مسبب عن الشك في بقاء الحكم التعليقي الثابت في موضوع العنب وهو كونه بحيث لو غلى يحرم في موضوع الزبيب وعدم بقائه ، فإذا أحرز بقاءه بالأصل ارتفع الشك في الحرمة الفعلية بعد

67

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست