responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 674


الحكم مطلقا على تقديم المضيق جمعا بين الغرضين ، وعلى هذا فيجب في سعة الوقت تقديم الإزالة على الصلاة وإن فرض كون مصلحة الصلاة أقوى بمراتب من مصلحة الإزالة .
نعم لو كان الابتلاء بذلك في ضيق وقت الصلاة ، كان من باب التزاحم فيراعى الأهم والأقوى مصلحة ، وهو الصلاة .
وأمّا في سعة الوقت ، فالمتعيّن تقديم الإزالة ، لكن لو عصى وترك الإزالة وأتى بالصلاة في سعة الوقت ، بنى صحة الصلاة وفسادها على النّزاع المعروف في الأصول من اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد وعدمه ، فإن قيل بالاقتضاء كانت الصلاة منهيا عنها فتكون فاسدة ، لأنّ مناط صحّة العبادة حصول القرب بها ، ولا يعقل حصول القرب بالعمل المنهي عنه ، وإن قيل بعدم الاقتضاء ، فقال المحقّق البهبهاني - قدّس سرّه - إنّ المتّجه حينئذ أيضا هو الفساد ، فإنّا وإن قلنا بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فلا أقل من اقتضائه عدم الأمر بالضد ، فإنّ التكليف بالضدين في زمان واحد لا يصدر من الحكيم ، وإذن فيتعيّن كون الصلاة غير مأمور بها ، فإذا انتفى الأمر انتفى الإطاعة والامتثال ، فينتفي القرب أيضا ، فإنّه موقوف على حصول الإطاعة والامتثال الموقوف على تحقّق الأمر .
ولكن قد حقّقنا في الأصول في مبحث الضد أنّ الحق هو الصحّة على هذا القول كما هو المختار ووجّهنا ذلك بوجهين : الأوّل : بتصحيح الأمر إلى العبادة على نحو الترتّب . والآخر بكفاية الإتيان بداعي جهة الأمر والحسن الذاتي في العمل في المقربية ، ولا يدور مدار وجود الأمر ، فبناء على أحد هذين الوجهين تكون الصلاة صحيحة ، وبناء على عدم تسليم الترتّب وعدم الكفاية تكون فاسدة ، بناء على

674

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست