responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 673


لا يسمّى باسم المسجد ، ولكن الحكم مع ذلك يشملها بالتبعية ، فحال ذلك حال الغلق الذي يحكم بانتقاله إلى المشتري في بيع الدار بتبعية الدار ، مع أنّه لا يسمّى باسم الدار ، ولكن العرف يعدونه من توابعه يحصل انتقاله بانتقال الدار ، وكذلك هنا أيضا يعدون تنجيس الفرش المفروش من الحصير والقالي وغيرهما تنجيسا للمسجد .
والخامس : إنّ الحكم المذكور مختصّ بظاهر أرض المسجد ، أو يجري إلى تخوم الأرض ، وعلى الأوّل فيمكن في رفع إزالة النجاسة عن المسجد ، وضع حجر أو آجر على الموضع النجس بدون قلعه وإخراجه من المسجد ، يدلّ على الأوّل - مضافا إلى إمكان استفادته من الأدلة أيضا ، بمعنى أنّه لا يستفاد منها أزيد من حفظ ظاهر أرض المسجد من النجاسة ، ووجود النجاسة في بعض أعماق أرضه بدون لزوم الهتك لا يضر - بعض الروايات التي تدلّ على جواز اتخاذ الأرض التي كانت حشا مسجدا ، بعد مواراة الحش بالتراب .
« مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سببا فيجب على كلّ أحد » .
لا إشكال في أنّ حكم وجوب إزالة النجاسة عن المساجد فوري وكفائي ، فلا يختصّ بمن باشر التنجيس أو صار سببا ، بل يجب على عموم المسلمين كفاية ، فلو كان أوّل وقت الصلاة مثلا فقضيّة فورية هذا الخطاب ووسعة وقت الصلاة لزوم تقديم الإزالة على الفريضة ، فإنّ ذلك مقتضى حكم العقل في كلّ موضع وقع الدوران بين مضيّق وموسّع ، فإنّ الموسّع في حكم العقل لا يقبل لمزاحمة المضيق وإن كان الأوّل في أعلى درجة من الشدة ، والثاني في أعلى درجة من الضعف ، بل

673

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست