responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 675


عدم الاقتضاء أيضا ، فإن بنينا على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، أو على عدم اقتضائه ولم نقل بالترتب ولا بكفاية الجهة فالحكم بالفساد مع الالتفات إلى النجاسة حال الصلاة واضح ، وأمّا لو غفل عنها أو جهل واشتغل بالصلاة ، ثمّ بعد إتمامها انكشف كون المسجد نجسا ، فهل يكون هذا مثل انكشاف فقدان بعض الشروط في الصلاة بعد تمامها ، حيث يحكم بعدم الاجزاء مثل ما بنى على الطهارة الظاهرية ثمّ تبيّن كونه محدثا بعد الفراغ ، أو ليس الحال بهذا المنوال ؟
الحق بناء على القولين هو الثاني ، وأمّا على القول الأوّل أعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد ، فلأنّ القائل بهذا معترف بأنّ الصلاة تامّة من حيث جهات المطلوبية الكائنة في ذاتها ، بمعنى أنّ المقتضى للمطلوبية في نفسها تام ، وليس المصادفة للواجب المضيّق موجبا لنقصان في مطلوبيتها واقتضائها حتى يكون هو مثل فقد شرط من الشروط الشرعية من الاستقبال والطهارة والساتر ونحو ذلك ، وإنّما الحكم مع ذلك بالفساد لأجل حكم العقل بعدم إمكان تعلَّق إرادة المولى بفعل الصلاة مع تعلَّقها بالإزالة المنافية لها ، بل لزوم تعلَّقها بتركها .
والحاصل المانع تعلَّق الإرادة من هذه الجهة بترك الصلاة مع كون هذه الإرادة فعلية على المكلف .
وإن شئت قلت : المانع هو هذه الإرادة لا بواقعها بل بتنجزها ، حيث إنّه يحصل العصيان الفعلي حينئذ من المكلَّف ، فيمتنع معه حصول القرب ، فإذا كان غافلا عن نجاسة المسجد لم يكن الخطاب بالإزالة والنهي عن الصلاة في حقّه متنجزين ، فلم يتحقّق منه عصيان للمولى فلم يبق وجه لعدم مقربية العمل مع كون جهات مقربيته وحسنه في حدّ ذاته تاما ، وبالجملة المقتضي للمقربية حاصل ، والمانع منتف فلا وجه لعدم حصولها .

675

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست