responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 672


أحد الفتوى بمنع صلاتهما في المساجد وحضورهما للجماعة والجمعة مع ما بهما من النجاسة الغير المنفكة ، وكذا الحال في المستحاضة . فهذه مؤيّدات للمطلب بعد عدم العموم للدليل .
نعم لو كان له عموم تعيّن القول في أمثال هذا بأنّه من باب التخصيص ، فلا يدل الجواز فيها على الجواز في غيرها .
هذا مضافا إلى إمكان دعوى سيرة المسلمين أيضا ، على عدم التجنّب عن دخول المساجد بمجرّد وجود نقطة دم جافة ، مثلا على موضع من البدن أو اللباس وإذن فحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية يدور مدار الهتك ، بخلاف المتعدية فإنّ لها موضوعية للحرمة .
والثالث : إنّ الحكم المذكور هل هو مختصّ بداخل المسجد مثل أرضه وسقفه الداخل وباطن جداره وأسطواناته ، أو يشمل طرف الخارج من جدرانه أيضا فيحرم تنجيسه أيضا ، الحكم هنا محل للإشكال من حيث إنّ تنجيس المسجد هل يصدق عرفا على تنجيس طرف الخارج من الجدار أو لا ؟ فإن كان المتبادر من هذه العبارة أعني : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » هو حفظ بواطنها عن النجاسة ولم يدخل في الذهن حفظ الظواهر ، كان الظواهر خارجة عن هذا الحكم ، وإن كان المتبادر هو المساجد ببواطنها وظواهرها فهي داخلة ، ولا يبعد أن يكون المتبادر هو الأوّل ، ولا يخفى أنّ تمام ذلك في ما إذا كان خارج الجدار بحسب الجعل والوقف داخلا في المسجد ، وأمّا إذا جعل خارجا منه فلا إشكال .
والرابع : إنّ الحكم المذكور مختصّ بنفس المسجد أو يجري في فراشه وسراجه والحاجز الذي يضرب للنسوان ؟ الظاهر شمول الحكم لذلك ، فإنّ ذلك وإن كان

672

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست