responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


فنقول : إن كان المدرك هو الإجماع فلا إشكال في أنّ معقده خصوص المتعدية ، وغيرها إذا لم يكن فيه هتك واستخفاف فمحل للخلاف ، وأمّا إذا كان المدرك هو الأدلَّة اللفظية كما هو الواقع ، والانصاف عدم دلالة شيء من هذه الأدلَّة المتقدّمة على حرمة غير المتعدية ، فإنّ آية : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » وإن كان بحسب الصورة أعم من حصول رطوبة في أبدانهم يوجب السراية إلى المسجد وعدمه ، ولكن العرف يفهم من هذا الكلام أنّ وجه ذلك هو تحفّظ المسجد عن اللوث برطوباتهم ، فإنّ دخولهم غالبا لا ينفك عن ذلك ، بملاحظة أنّ هواء مكة - زادها الله شرفا وتعظيما - حارّ ، ولا يخلو بدن مجاوريها عن العرق والرطوبة ، فبعد ملاحظة ذلك ، يعلم أنّ تفريع الحكم على نجاستهم إنّما هو لأجل السراية .
وأمّا النبوي فليس المراد بالتجنيب هو التبعيد في ما بين المسجد والنجاسة ، بل المتبادر من التجنيب عن النجاسة سواء أضيف إلى الإنسان أو غيره هو التبعد منه لأجل التحفظ عن سرايته ، ألا ترى أنّه يفهم عرفا من قولنا : اجتنب عن النجاسة ، أنّ ذلك لأجل أن لا تسري إليك ، وكذلك « تعاهد النعل » فإنّه مخصوص بحال الرطوبة ، فتحقق أنّ الأدلة لا عموم لها بالنسبة إلى غير المتعدية ، وبعد ذلك فيكون مجرّد إدخال النجاسة في المسجد بدون تسرية وهتك مما لا دليل على حرمته ، فيكون جائزا بمقتضى الأصل .
ويؤيد ذلك بجواز اجتياز الحائض في غير المسجدين ، مع أنّه من الغالب عدم خلوّها عن النجاسة في بدنها أو ثوبها ، وقلنا : إنّ الغالب ذلك لئلَّا تقول دليل جواز الاجتياز لا دلالة له على أزيد من الجواز من حيث حدث الحيض ، فلا دلالة له من حيث النجاسة ، فإنّ ذلك مدفوع بالغلبة على وجه يكون حمل دليل الاجتياز على غير هذه الصورة حملا على الفرد النادر ، وكذلك السلس والمبطون لم نعهد من

671

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست