responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 670


الكنيف في جنب ذلك المسجد لا في جوفه ، ولهذا لم يأمر الإمام بتخريبه وإعدامه ، وأمر بمواراته وتسقيفه .
ثمّ إنّ هنا مقامات من الكلام :
الأوّل : إنّ الحكم غير مقصور على المسجد الموقوف الذي جرى عليه صيغة الوقف ، بل هو دائر مدار صدق الاسم وإن لم يكن وقف ، وعدم تبادر غير الموقوف في أذهاننا من هذا اللفظ - فإنّه يأبى الذهن عن إطلاق المسجد على البيت الذي يجعله صاحب الدار مخصوصا للصلاة ومعدا لها - إنّما منشأ عدم وجداننا غير هذا المصداق ، وإلَّا فالمسجد عبارة عن المكان الذي جعل معدّا للصلاة فيه والعبادة ، كالمجلس والمفتاح ونحو ذلك ، وليس غير الاعداد دخيلا في مسمّاه ، وعلى هذا فلا مانع من إجراء حرمة التنجيس على البيت الذي يجعله صاحب الدار معدّا للصلاة بعد حصول الشأنية لهذا المكان وتسميته باسم المسجديّة ، بل وإجراء جميع أحكام المسجد وآدابه .
والثاني : إنّ التنجيس المحرّم في المسجد هل هو بأي كيفية ؟ فيحتمل أن يكون خصوص ما كان موجبا للتعدّي والسراية إلى جزء من المسجد ويحتمل أن يكون أعم من المتعدية ومن غيرها ، لكن بشرط ملاصقة النجاسة مع جزء من المسجد ، كوضع العذرة اليابسة مثلا على أرض المسجد مع جفاف الأرض أيضا مع عدم حصول الهتك والتوهين ، ويحتمل أن يكون أعم من المتعدية والملاصقة وغيرهما ، بأن يكون مطلق إدخال النجاسة في قضاء المسجد محرّما وإن لم يكن موجبا للسراية أو الملاصقة مع جزء من أرضه أو جدرانه أو سقفه .

670

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست