responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 669


للمسجد عن النجاسة واحتياطا ، فالنجاسة اليقينية أولى برعاية التجنّب عن تنجيس المسجد بها .
ومنها : مرسل العلاء بن الفضيل ، المروي في المنتهي عن الشيخ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله إلَّا طاهرا » [1] ، ولكن الانصاف مخدوشية دلالته ، فإنّ الطهارة إذا أضيفت إلى الإنسان ، فالظاهر منها هو الطهارة من الحدث دون الخبث ، فلا تدل الرواية على أنّ مريد الجلوس في المسجد لو كان في بدنه أو ثوبه خبث يجب تطهيره ، حتى يدل على حرمة إدخال النجاسة في المسجد ، ولكن الروايات المتقدمة مع الآيتين بضميمة عدم القول بالفصل وملاحظة عدم نقل القول بالخلاف عن المتقدمين ، كما يظهر من مراجعة الجواهر ، الكاشف عن عدم وجود دليل يدل على خلاف ذلك في ما بأيديهم يورث الاطمئنان ، وإنّما الموجود هو التأمّل والإشكال عن بعض متأخّري المتأخّرين خدشة منه في دلالة الأدلة المتقدمة ، أو سندها ، بضميمة الأخبار الكثيرة الواردة في جواز إيجاد الكنيف في المسجد ، بعد الطعم أو المواراة ، ولكنّك عرفت قوّة الأدلَّة سندا ودلالة .
وأمّا الأخبار المذكور فلا بدّ من مراجعتها من حيث إنّ السائل يسأل عن إيجاد الكنيف في المسجد ، والإمام يجيب بالجواز بشرط المواراة لعدم نشر الريح ، أو أنّه سئل عن كنيف كان في مسجد مخصوص إنّ إبقائه جائز أو لا ؟
فأجاب الإمام بالجواز مع المواراة ، والدلالة على مدّعى هذا البعض إنّما يتم على الأوّل ، إذ على الثاني فليس إلَّا قضية في واقعة ، ومن الممكن أنّه كان هذا



[1] - الوسائل : ج 3 ص 516 ، ح 2 .

669

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست