responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66


لا نحو المركب من التسعة وإعطاء الجزئية للجزء العاشر ، وهذا من الواضحات ، والموجب لتوهّم مجعوليتهما بالتبع هو أنّ حيثية إضافة الجزء أو الشرط إلى عنوان المأمور به تكون مجعولة كذلك ، فإنّ مفهوم الصلاة مع الطهارة قبل الأمر يكون الطهارة شرطا لها ، لكن لا بعنوان كونها مأمورا بها ، وبعد الأمر يحدث ويتجدّد وصف كون الطهارة شرطا للمأمور به وكذا الكلام في الجزئية .
وبالجملة أصل الشرطية والجزئية ليستا بحادثين ومجعولين ، وإنّما الحادث والمجعول هو إضافتها إلى عنوان المأمور به ، إذ من المعلوم توقّف هذا على وجود الأمر حقيقة ، والذي ينبغي أن يقال : إنّ الأصل في الشبهة المتعلَّقة بالكرّية سواء كانت مصداقية مع عدم الحالة السابقة أو مفهومية مطلقا هو عدم الانفعال في نفس الماء ، بمعنى أنّه لو لاقاه نجس فيستصحب طهارته السابقة ، وأمّا المغسول به بالوضع فيه فالأصل فيه الانفعال ، لاستصحاب النجاسة السابقة ، ولا يضر التفكيك بين حكميهما إذا لم يلزم مخالفة عملية ، وليس الشك في المغسول مسببا عن الشك في طهارة الماء ، بل عن الشك في كرّيته ، فإن طهارة المغسول من آثار الكرّية لا من آثار الطهارة ، وحيث إنّ المفروض عدم الأصل في جانب الكرّية فالأصل في المسبب لا مانع عنه ، وهذا بخلاف الشبهة المتعلَّقة بالتغير الحاصل بمجموع المجاورة والملاقاة ، فإنّ الأصل فيها في نفس الماء وإن كان عدم الانفعال للاستصحاب إلَّا أنّه في المغسول هو عدم الانفعال أيضا ، والسرّ أنّ الشك هنا مسبب عن الشك في طهارة الماء فانّ كرّيته محرزة بالفرض ، فالشك في طهارة المغسول به لا محالة يكون مسببا عن الشك في طهارته ، فإذا ثبت الطهارة فيه بحكم الأصل كان هذا حاكما على الأصل في جانب المغسول فيحكم فيه أيضا بالطهارة .

66

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست