responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 668


مسجدا فعليا ، وموضع الجبهة تكون مسجدا فعليا يجب عنها الإزالة .
مدفوعة بأنّه لا إشكال في أنّ لفظ المسجد ، والمجلس ، والمفتاح ، وأمثالها إنّما يكون المأخوذ في مادتها الشأنية والتهيؤ والاستعداد ، ولا يلزم الفعلية والتلبّس الفعلي ، فالمسجد يعني ما يعد للسجود لا ما كان محلا له فعلا ، والمجلس ما يعد للجلوس لا ما يجلس فيه فعلا ، والمفتاح ما يفتح به يعني ما له شأنيّة ذلك واستعداده ، فليس المفتاح مفتاحا في حال الفتح فقط ، بل في جميع الأحوال ، وهكذا المسجد والمجلس وهذا لعلَّه من الواضحات .
وإذن فيدور الأمر بين أن يكون المراد بلفظ المساجد في الرواية هو الأمكنة التي هي معابد المسلمين ، وأن يكون هي المواضع السبعة الموضوعة على الأرض في حال السجود ، فإنّ المسجد بمعنى ما تهيّأ واستعد للسجود يصدق على كل منهما ، دون الأرض التي توضع الجبهة عليها في حال السجود اتّفاقا ، فإنّ إطلاق المسجد بهذا المعنى لا يصح فيه ، وإذن فحيث إنّ من المقطوع أيضا عدم لزوم حفظ المواضع السبعة في جميع الأحوال عن النجاسة ، يتعيّن أن يكون المراد بالمساجد في الحديث هو الأمكنة المتعارفة .
ومنها : خبر القداح عن جعفر عن أبيه قال : قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » [1] فإنّ تعاهد النعل والفحص عنه يكون من آداب دخول المسجد ومستحبّاته ، ولكن يمكن الاستئناس به على المطلب ، فإن تنجّس أسفل النعل مع كونه من الشبهة الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص ، ويجوز معاملة الطهارة فيها بدونه جعل من آداب المسجد تعاهده وتفتيشه حفظا



[1] - الوسائل : ج 3 ، باب 24 ، من أبواب أحكام المساجد ، ص 504 ، ح 1 .

668

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست