responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 667


والخدشة في دلالة بأنّ المساجد كما يطلق على الأمكنة المعهودة التي تكون معبد المسلمين ، كذلك يطلق على المواضع السبعة التي توضع على الأرض في حال السجدة ، فإنّه يطلق عليها أيضا المساجد ، ومن مواضع إطلاقه قوله تعالى : « وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ » [1] بناء على بعض التفاسير ، وكذلك يطلق على الأرض التي توضع عليها الجبهة في حال السجود ، وإن لم تكن من الأمكنة المتعارفة .
وإذن فمن الممكن أن يكون المراد بالحديث طهارة المواضع السبعة ، أو مسجد الجبهة من الأرض ، ولا يرد أنّ ذلك لا يجب إزالة النجاسة عنها في جميع الأحوال ، بل في خصوص حال الصلاة ، وظاهر الرواية هو الإطلاق ، فإنّه يقال :
إنّها ظاهر في كون هذا الحكم لعنوان المساجد ، لا لهذه الأشياء من حيث ذاتها ، فيفيد أنّ الحكم أيضا دائر مدار العنوان ، وبالجملة فما دامت المواضع تكون



[1] - الجنّ / 18 .

667

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست