responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 666


وبذلك ينجبر ضعفه من حيث السند « جنّبوا مساجدكم النجاسة » . [1]



[1] الوسائل : ج 3 ، باب 34 من أبواب أحكام المساجد ، ص 504 ، ح 2 . حق الكلام في النبوي : جنبوا مساجدكم النجاسة أن يقال : إن إرادة خصوص مسجد الجبهة خلاف الظاهرة ، إذ لا اختصاص لهذا الحكم بها ، بل يجب حفظ جميع البدن في الصلاة عن النجاسة . وأما إرادة موضع الجبهة من الأرض من الأرض في حال السجود . فالتحقيق أن السجود عبارة عن الهيئة الخاصة ، ومحققها كما يكون وضع الجبهة ، أو الذقن أو الخلد مثلا ، كذلك يكون وضع سائر الجسد على الهيئة المخصوصة دخيلا في تحققه ، فإطلاق المساجد بقول مطلق لا يصح إلا على جميع المحل الذي يحوي تمام الجثة المتهيأة بتلك أو مساجد بقول مطلق لا يصح إلا على جميع المحل الذي يحوي تمام الجثة المتيهأة بتلك الهيأة ، والاختصاص ببعض الأعضاء كالجبهة يحتاج إلى الإضافة ، كأن يقال : مساجد الجبهة أو مساجد الركبة ، أو مساجد اليدين أو القدمين . ثم نقول : حال هذا اللفظ حال لفظ المرقد وما يقال له بالفارسية ( خوابگاه ) ، فكما أنه لو كان للإنسان محل معد لرقدته ومنامه في غالب الأوقات ، يكون إطلاق قول القائل : عامل مع مرقدك كذا منصرفا إلى هذا المحل ولا يشمل المحل الذي يتصف بفعلية هذا المبدأ فيه اتفاقا ، كذلك المساجد أيضا يكون المحل المعد لسجود المسلمين هو الأمكنة المسماة بالمساجد ، فالسجود في غير هذه الأمكنة لا يوجب دخول محله في إطلاق هذا اللفظ ، هذا مضافا إلى إمكان دعوى الانصراف إلى نفس الأمكنة أيضا . ثم نقول : الجميع المضاف إلى الجمع ، الظاهر منه هو أن يكون كل واحد من أفراد المضاف له إضافة إلى تمام المضاف إليه ، فمساجد المسلمين عبارة عن الأماكن التي كل واحد يضاف إلى جميعهم ، ويصح إطلاق مسجد المسلمين عليه . نعم قد يتخلف ذلك بقرينة مثل ما يقال أيدي المسلمين ، فكل فرد من الأيدي مضاف إلى شخص واحد من الجماعة ، وليست يد واحدة مضافة إلى جميعهم ، وعلى هذا فلا يشمل هذا اللفظ مثل المسجد الخاص بدار زيد مثلا ، فإن زيدا من المسلمين لكن ليس مسجده مسجدا للمسلمين ، ويلزم من شموله لكلا القسمين اجتماع اللحاظين ، فان في أحدهما لابد من ملاحظة إضافة كل فرد إلى جميع الأفراد بملاحظتهم على هيئة الاجتماع والكل المجموعي ، وفي الثاني يحتاج إلى ملاحظة كل واحد منها مضافا إلى كل واحد من آحاد الجماعة بانفراده وخصوصيته ، فلابد حينئذ إن شمول المساجد العامة مقطوع فيكون المساجد الخاصة مقطوع الخروج ، إلا أن يقال : إن الجمع في كل من طرفي الإضافة ملحوظ على نحو الاستغراق ، إذ في المساجد العامة أيضا يصح الإضافة إلى كل واحد من المسلمين ، لا بعنوان شخصه بل عنوان المسلم ، فيقال : هذا مسجد هذا المسلم وهذا المسلم وذاك وذلك إلى آخر ، ثم وحينئذ فيصح شمول كلا القسمين . وأما الكلام في المتعدية وغيرها ، فإن كان النجاسة مصدرا فيكون المعنى « جنبوا » أي بعدوا مساجدكم عن أن ينجس ، فواضع اختصاص الحكم بالمتعدية ، من غير فرق بين الحاصلة من نجس العين ، والحاصلة من المتنجس . نعم على هذا يستفاد مطلب آخر من قوله : « جنبوا » فإنه حينئذ في قوة « بعدوا » فيفيد وجوب تبعيد المساجد عن التنجس ، فلو تهيأ أسباب التنجس ولم يحصل التجس فعلا ، كما لو كان فيه شيء لو بقي في المسجد ينجر إلى سراية النجاسة منه إلى المسجد ، فحينئذ يصدق أن المسجد قريب من أن ينجس لتهيؤ أسبابه ، فيجب تحقيقا للبعدية تبعيد هذا الشيء وإخراجه ، وإلا لم يبعد المسجد عن النجاسة ، وهذا بخلاف ما إذا جعلنا النجاسة اسم عين ، فحينئذ يستفاد عرفا من لفظ « جنبوا » مطلق الإخراج ، دون لزوم الطرح في المكان البعيد ، وعلى كل حال فحينئذ أيضا لا يستفاد سوى المتعدية ، فإن العرف يفهم من هذه العبارة أن وجه تبعيد النجاسات عن المساجد ، عدم تعدي النجاسة منها إلى المسجد ، فتدبر .

666

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست