المساجد ، وهذا الحكم في ما إذا كان التنجيس مستلزما لهتك المسجد وإهانته ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فإنّ جميع أنحاء هتك المسجد محرّم ، فإنّ هتك امرء مسلم حرام ، فكيف المسجد الذي هو من شعائر الله الذي وجب تعظيمها وحرم توهينها ، وأمّا التنجيس الخالي عن عنوان التوهين والهتك فالدليل عليه من الأدلَّة اللفظية وجوه : منها : قوله تعالى : « وطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ » [1] وقوله : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ » [2] ويتم في غير المسجد الحرام بعدم القول بالفصل ، وتوهّم الاختصاص بالمشرك أيضا يدفعه تفريع الحكم على نجس ، فيعلم أنّ كل نجس حكمه ذلك . وأمّا الخدشة بأنّا وإن نسلَّم كون لفظ النجاسة وما يسبق منه ظاهرا في لسان المتشرّعة في النجاسة الشرعيّة ، لكنّا نمنع ذلك في الأزمنة السابقة ، فنمنع ظهورها في هذا المعنى ، فلعلّ المراد بها في الآية هو الخباثة الباطنية ، يعني أنّهم لخبث بواطنهم غير قابلين لدخول المسجد الحرام ، فيمكن دفعه بأنّا لسنا في مقام إثبات نجاسة المشرك بالآية ، حتى يرد علينا الخدشة المذكورة ، وإنّما الكلام في هذا المقام بعد مفروغية نجاسة المشرك بغير هذه الآية من الأخبار ، وإذا ثبت نجاسة المشرك بالأخبار فلا إشكال في أنّ هذا يصير قرينة موجبة لاستظهار هذا المعنى من الآية أيضا ، وأظهريته من الخبث الباطني . ومنها : الحديث النبوي المستدل به في الكتب الاستدلالية للأصحاب ،