responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 662


مع التقيد بقيد طهارة هذه الأشياء أو بدونه ، فيدور الأمر حينئذ على ما هو المختار في تلك الشبهة ، فإن اخترنا الاحتياط فالحكم بالمنع يكون من ذلك الجهة ، وإن اخترنا البراءة فالحكم عدم المانعية مطلقا حتى في ما كان بقدر الساتر كما هو واضح ، فالقول بالجواز مطلقا مبني على مقدمتين :
الأولى : استظهار الأمرين من الرواية ، والأخرى : القول بالبراءة في الشبهة بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
والمقدمة الثانية وإن كانت مسلَّمة كما حقّق في الأصول ، ولكن الانصاف عدم تمامية الأولى ، وذلك لعدم استظهار شيء من الأمرين ، بل استظهار خلافهما من الرواية .
أمّا التقيّد بخصوص جنس الساتر فيمكن منعه ، والقول بأنّ الموضوع أعم منه ومن غيره ، بواسطة التمثيل بالنعل والخفّين الواقع في بعض هذه الروايات ، وأمّا حيثيّة كونه ظرفا فعليّا للمصلَّي فيمكن أيضا عدم اعتبارها بواسطة التمثيل بالتكة ، فإنّ صدق الصلاة في السيف والسّكين وسائر أفراد المحمول ، لا يقصر قطعا عن صدق الصلاة في التكة .
وإذن فتحصّل الظنّ من تلك الروايات أنّ مناط الحكم ، كل شيء كان مع المصلَّي أعم من أن يكون من جنس الساتر وملبوسا فعليّا ، أو من غير ذلك ، فإن كان هذا الشيء ناقصا من مقدار الساتر فليس بمانع ، وإن كان بمقداره أو أزيد فهو مانع .
ثمّ المناط في الزيادة والنقيصة إنّما هو على المادّة والهيئة الحاصلة من الخياطة وشبهها ، فإذا كان الشيء بمادّته بمقدار الساتر ولكن بهيئته كان ناقصا منه وكان

662

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست