الثالث : رواية خرقة الحناء ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة « قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلَّي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة » [1] حيث دلَّت على اشتراط جواز الصلاة بطهارة الخرقة المشدودة على اللحية عند الخضاب ، وهي ممّا لا يتم الصلاة لا محالة . والجواب أنّ نجاستها تسري إلى شعر اللحية لا محالة ، فيكون المنع من هذه الجهة لا من جهة نجاسة نفس الخرقة أو الحناء تحتها . ثمّ الكلام في جزء غير المأكول والميتة كما ذكر في المتن فتدبر . والثاني : أن يكون مشتملا على بدن الإنسان فعلا وفي حال الصلاة ، فاللباس المطوي الموضوع في الكيس وجميع أفراد المحمول خارج ، لعدم كونها ظرفا للمصلَّي حال الصلاة . وبالجملة فموضوع هذا العنوان الذي هو كالمستثنى عن كليّة المنع في الصلاة هو ما كان من جنس الساتر وكان ظرفا للمصلَّي فعلا ، فهذا الموضوع محلّ كلَّية المنع ، وصار المستثنى من هذه الكلية صورة قلَّة هذا الموضوع وصغره عن مقدار الساتر ، وإذن فما كان من هذا الجنس فاقدا لوصف الظرفية الفعلية ، وما كان من غير هذا الجنس مطلقا خارجان عن المستثنى منه والمستثنى ، فيكون كل من طرفي الجواز والمنع فيها بلا دليل ، وحينئذ فلا إشكال في أنّ الشبهة فيها من مصاديق الشبهة بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فإنّ الشبهة في أنّ المأمور به هل هو الصلاة