responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 660


ثمّ يستفاد من قوله - عليه السّلام - : « وإن كان فيه قذر » حيث قال : قذر ولم يقل قذارة ، وفي خبر آخر : « فلا بأس بأن يكون عليه الشيء » إنّ عين النجس أيضا لا مانع من حمله في الصلاة ، ولا يعارض برواية علي بن جعفر المتقدمة : « الرجل يمر بالمكان فيه العذرة » إلى آخره لما مرّ من عدم ارتباطه بمسألتنا ، وأنّه من باب اللباس المتنجس فراجع .
ثمّ ليس لما ذكرنا معارض إلَّا ثلاثة أخبار :
الأوّل : ما تقدّم من قوله - عليه السّلام - : « السيف بمنزلة الرداء » إلخ ، فإنّه يقال : لا يخلو إمّا أن يكون السيف من الملابس أو لا ، وعلى كلا التقديرين مقتضى ما ذكرت العفو فيه ، إذ على الأوّل داخل في قسم ما لا يجوز ، وعلى الثاني فداخل في ما حكمت بالعفو فيه بالأصل .
والجواب : أنّ هذا حق ولكن الرواية نزّله منزلة الرداء ، فإن كان من الملابس يلحقه بعد هذا التنزيل حكم ما يجوز فيه الصلاة وحده وإن كان من غيرها يلحقه حكم الرداء من حيث إنّه من الملابس .
والثاني رواية المنديل وهي ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك » . [1] والمنديل هو الدستمال على ما يظهر من اللغة .
وجوابه : أنّ هذا نهي تنزيهي من جهة اتهام الغير واحتمال النجاسة ، ولا يدل على أنّه لو علم النجاسة كان محرما بل يمكن الاستحباب معه أيضا .



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 49 ، من أبواب لباس المصلي ، ص 325 ، ح 2 .

660

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست