responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 659


الاخبار على المصاحبة .
وإذن فتبقى الأشياء التي ليست محلا للتقسيم إلى ما يجوز وما لا يجوز ، فشيخنا العلَّامة - أعلى الله مقامه - ادّعى أنّ لنا عموما مستفادا من الاخبار ، وهو اشتراط طهارة كلّ ما يصلَّى فيه ، واستدلّ لذلك بمكاتبة خيران الخادم ، في اللباس المتنجس بالخمر ، أو لحم الخنزير « لا تصلّ فيه فإنّه رجس » . وبالخبر الوارد في الحديد « لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ » . [1] وفي الأوّل أنّه إذا قيل : « إذا أصاب ثوبك خمر فلا تصل فيه فإنّه رجس » ، يتعدى من التعليل إلى سائر النجاسات إذا أصابت الثوب لا إلى غير الثوب ، فإذا قيل : إذا جاءك زيد فأكرمه لأنّه عالم ، يستفاد منه بمقتضى التعليل أنّ كل عالم على تقدير المجيء واجب الإكرام ، لا أنّ كل عالم جاء أم لم يجئ كذلك ، وهذا واضح .
وفي الثاني : أنّ الرواية غير معمول بها .
فإن قلت : لها ظهوران : الكبرى والتطبيق ، فإذا لم يعمل في الثاني ، فلم لا يعمل بها من جهة الكبرى ، وهي أنّ الصلاة في النجس غير جائزة ؟
قلت : يدور الأمر بين إبقاء النجس على ظاهره ، والتصرّف في التطبيق ، وبين التصرف في النجس وليس الأوّل أولى من الثاني .
والحاصل : ليس لنا عموم يدلّ على أنّ الصلاة في النجس غير جائزة ، وإذن فيبقى ما ليس محلا للتقسيم المذكور تحت الأصل وهو البراءة .



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 32 ، من أبواب لباس المصلي ، ص 304 ، ح 6 .

659

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست