responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 65


بالذات لا ينفك عن الذات .
وكذا الكلام في المانعية ، فإنّ مرجعها إلى العلَّية أيضا ، وعلى هذا فعليّة العلل ومانعية الموانع من الأمور القديمة الثابتة من الأزل ، فإنّ كلّ علَّة ، كان موصوفا من القديم بصفة أنّها متى وجدت كانت علَّة ولا يلزم من هذا تعدّد القدماء ، فإنّ هذه أمور انتزاعية ليس لها حظ من الوجود ، بل وكذا الحال في الشرطية والجزئية وإن كان يظهر الفرق من المحقّق الخراساني - قدّس سرّه - حيث ذهب إلى أنّ الأوليين لا تنالهما يد الجعل بالبيان الذي ذكرنا ، ولكن الثانيتين قابلتان للمجعوليّة بالتبع ، بمعنى أنّ جعلهما تابع لجعل منشأ انتزاعهما وهو الأمر ، فإذا أمر بالمركب ينتزع من هذا الأمر المجعول الجزئية للمأمور به وإذا أمر بالمقيّد ينتزع منه الشرطية للمأمور به .
نعم لا يقبلان الجعل بالاستقلال بأن يقول : جعلت هذا جزءا أو جعلته شرطا ، ولكن الحق عدم الفرق وذلك لأنّ مفهوم الصلاة مع الطهارة الذي هو مفهوم من المفاهيم كان وجوده مشروطا بالطهارة ، ولا يمكن وجود هذا المفهوم في الخارج إلَّا بعد وجود الطهارة ، ومفهوم الصلاة الأعم لا يتوقّف على الطهارة بمعنى إمكان وجوده بدونها ، ويستحيل انسلاخ التوقّف عن الأوّل وإعطائه في الثاني ، وكذا الحال في الجزئية ، فإن المركب من الأمور التي من جملتها الفاتحة مثلا تكون الفاتحة جزءه ، والمركب من الأمور التي ليست فيها الفاتحة ليست الفاتحة جزؤه ، ولا يمكن انسلاخ الجزئية في الأوّل ولا إعطائها في الثاني .
فلو قيل مثلا أطلب منك الإتيان بهذا المركب من التسعة ولا أتقبل منك إلَّا بعد الإتيان بالجزء العاشر ، فهذا مرجعه إلى توجيه الطلب نحو المركب من العشرة

65

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست