responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 658


حاجة إلى التصنّع لو كان كبير الحلقة عريض الجثّة لكان قابلا للتستر ، وكذا الخلخال والسوار بخلاف الدرهم والحيوان ، وهذا من جهة ما في ذيل الرواية من قوله - عليه السّلام - « يصلَّي فيه » وإلَّا فلا يستفاد هذا من نفس عنوان ما يتم الصلاة فيه أو ما لا يتم .
والحاصل فرق بين عنوان ما يصلَّى فيه ، وبين عنوان ما يتم وما لا يتم ، فالأوّل يعتبر فيه الفعلية ، فإذا قيل : لا تصل في النجس فمعناه أنّ ما يصلَّى فيه فعلا يعتبر فيه ذلك ، وأمّا إذا قيل : ما لا يتم أو ما يتم حكمه كذا ، فالشيء وإن لم يستعمل في الصلاة فعلا أصلا ، يكون واجدا لأحد هذين العنوانين فعلا .
والحاصل : أنّ القلنسوة والإزار الموضوعين تحت الإبط حال الصلاة يصدق عليهما فعلا أنّ الأوّل ما لا يتم ، والثاني ما يتم ، ولكن لا يصدق أنّه صلَّى فيهما فافهم ذلك فإنّه مغتنم .
وإذن فقوله - عليه السّلام - : كلَّما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز فيه الصلاة وحده [1] ، في غاية الظهور بالنسبة إلى الملبوس أعني : ما يصدق عليه ما يصلى فيه ، وبالنسبة إلى المحمول أعني : ما يصدق عليه ما يصلَّى معه .
نعم يخرج عنه بواسطة قيد ممّا لا يجوز إلى آخر ، نحو الحيوان والدرهم والدينار والقارورة لما ذكرنا ، لكن يعارض هذا العموم قوله - عليه السّلام - في الذيل : « يصلَّي فيه » فإنّه لا يشمل ما يصلى معه ، وإن كان قابلا لتقسيمه إلى ما يجوز وما لا يجوز ، مثل الدستمال والقلنسوة والإزار والقباء الموضوعة تحت الإبط حال الصلاة ، والأظهر تقديم ظهور العموم على هذا الظهور ، لضعف الثاني لكثرة استعمال « في » في



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 31 ، من أبواب النجاسات ، ص 1045 ، ح 1 .

658

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست