والآخر عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره . ولا يقال : إنّ الرواة كانوا في الصدر الأول تعلَّمهم وتعليمهم في أخذ الروايات ، فمن كان حفظه للروايات أكثر كان أعلم في ذلك الزمان ، فكلّ شخص كان تلميذا لأحد كان رواياته أيضا عن هذا الأستاذ ، وإذن فيحصل الاطمئنان بأنّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، وعبد الله بن سنان ، كان شخصا عظيما صالحا لأستاذيته لذينك العظيمين . فإنّه يقال : نعم هذا يصلح للتأييد دون الاعتماد ، مضافا إلى أنّا راجعنا مستدرك العلَّامة النوري - قدّس الله سرّه - فوجدنا مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى بين موثّقين وضعفاء ، وإذن فيحتمل كون غيره الواقع في هذا السند من مشايخه الضعفاء . ولكن الإنصاف أنّ الرواية بعد ملاحظة عمل الأصحاب على طبقه في الجملة يكون سندها موثوقا بها ، فالخدشة في السند غير وجيه فتدبر . وإذن فقد يقال في تقريب عدم التفصيل مستدلا بالرواية المتقدمة ، بأنّ عنوان ما لا يتم الصلاة فيه وحده أو لا يجوز الصلاة فيه وحده ، الواقع في الروايات يستظهر منه أمران : الأوّل : أنّ الموضوع فيه هو ما كان من الجنس الذي من شأنه أن يستر به البدن ، وهي الأقمشة التي يتعارف ستر البدن بها ، فمثل الحيوان والإنسان والدراهم والدنانير ممّا ليس معدّا للتستر أصلا ، أو يحتاج إلى تصنّع خارج عن موضوع هذا العنوان ، فإنّ الظاهر أنّ وجه عدم تمام الصلاة وعدم جوازها فيه إنّما هو من جهة قلَّته وصغره ، مع كونه من جنس ما يستر به البدن ، فالخاتم مثلا بدون