responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 657


والآخر عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره .
ولا يقال : إنّ الرواة كانوا في الصدر الأول تعلَّمهم وتعليمهم في أخذ الروايات ، فمن كان حفظه للروايات أكثر كان أعلم في ذلك الزمان ، فكلّ شخص كان تلميذا لأحد كان رواياته أيضا عن هذا الأستاذ ، وإذن فيحصل الاطمئنان بأنّ من روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، وعبد الله بن سنان ، كان شخصا عظيما صالحا لأستاذيته لذينك العظيمين .
فإنّه يقال : نعم هذا يصلح للتأييد دون الاعتماد ، مضافا إلى أنّا راجعنا مستدرك العلَّامة النوري - قدّس الله سرّه - فوجدنا مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى بين موثّقين وضعفاء ، وإذن فيحتمل كون غيره الواقع في هذا السند من مشايخه الضعفاء .
ولكن الإنصاف أنّ الرواية بعد ملاحظة عمل الأصحاب على طبقه في الجملة يكون سندها موثوقا بها ، فالخدشة في السند غير وجيه فتدبر .
وإذن فقد يقال في تقريب عدم التفصيل مستدلا بالرواية المتقدمة ، بأنّ عنوان ما لا يتم الصلاة فيه وحده أو لا يجوز الصلاة فيه وحده ، الواقع في الروايات يستظهر منه أمران :
الأوّل : أنّ الموضوع فيه هو ما كان من الجنس الذي من شأنه أن يستر به البدن ، وهي الأقمشة التي يتعارف ستر البدن بها ، فمثل الحيوان والإنسان والدراهم والدنانير ممّا ليس معدّا للتستر أصلا ، أو يحتاج إلى تصنّع خارج عن موضوع هذا العنوان ، فإنّ الظاهر أنّ وجه عدم تمام الصلاة وعدم جوازها فيه إنّما هو من جهة قلَّته وصغره ، مع كونه من جنس ما يستر به البدن ، فالخاتم مثلا بدون

657

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست