responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 656


التلبّس بها من أفراد المحمول ، فلا يصدق فيها سوى المصاحبة دون الظرفية ، فلا يقال : صلَّى في السيف بل معه ، وهكذا .
ولكن هذه الخدشة يمكن رفعها بأنّ استعمال كلمة « في » في الأخبار شائع في أمثال ذلك مما يكون المتحقّق فيها المصاحبة دون الظرفية ، كما في موثقة ابن بكير الواردة في باب اللباس ، من قوله : « فالصلاة في روثة وبوله وألبانه » [1] مع أنّ الروث ممّا يبقى عينه على اللباس أو البدن ، حاله حال المحمول ، وكذلك وقع نظير ذلك في خبر آخر ، وهو ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - أنّ عليا - عليه السّلام - قال : « السيف بمنزلة الرداء تصلَّي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » [2] فكلمة « فيه » مستعملة في الأعم من الظرفية والمصاحبة ، والانصاف أنّه مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن الظهور المستقر لهذه الكلمة في الظرفية .
نعم يسلم عن هذه الخدشة مرسلة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « كلَّما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة ، والنعل ، والخفّين وما أشبه ذلك » [3] ووجه ذلك اشتماله على كلمة « معه » ولا يعارضه قوله مما لا يجوز الصلاة فيه ، فإنّ ظهور « معه » في عمومه للمحمول أقوى بلا إشكال من ظهور كلمة « فيه » في ما تحقق فيه الظرفية ، ولكن المانع فيه وجود الإرسال في سنده في موضعين : أحدهما محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، أو غيره ،



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 31 ، من أبواب لباس المصلي ، ص 250 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ج 2 ، ب 57 ، من أبواب لباس المصلي ، ص 334 ، ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ج 2 ، ب 31 ، من أبواب النجاسات ، ص 1046 ، ح 5 .

656

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست