responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 655


يغسله ؟ قال : « نعم ينفضه ويصلَّي فلا بأس » [1] دلّ على وجوب النفض مع وضوح قلة ما ينتقل بالريح من أجزاء العذرة اليابسة ، ولكن الإشكال فيه عدم وقوع التعبير بلفظ النجس ، ووقوعه بلفظ العذرة ، فإنّه من القريب احتمال اختصاص ذلك بالنجاسات الذاتية ، دون العرضية .
نعم لو كان بلفظ النجس لما كان لهذا الاحتمال مجال ، والانصاف عدم دلالتها بالنسبة إلى النجاسات الذاتية أيضا ، لأنّ ما تسفيه الريح من أجزاء العذرة يكون مثل الغبار ، فالثوب يصير متلطَّخا به ، فيصدق عرفا أنّ الثوب حينئذ متنجّس ، غاية الأمر لا يجب غسله ويكفي نفضه ، فوجوب النفض ليس من باب حمل النجاسة بل من جهة تنجّس اللباس ، فلا يمكن التعدّي إلى ما إذا وضع في جيبه قطعة عذرة يابسة ، فتدبّر .
وقد يستدل على التفصيل بموثقة زرارة عن أحدهما قال : « كلَّما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » [2] . فإنّ الخدشة فيه أنّ كلمة فيه يخصص الحكم باللباس ، فانّ الظرفية هنا لا تتصور لنفس العمل ، أعني : الصلاة ، بل للعامل ، فإضافة الظرفية إلى الصلاة باعتبار الفاعل ، فيخص عنوان ما يصلَّي فيه بما كان مشتملا على المصلَّي أو جزئه ، والحاصل كان مشغولا بالتلبّس والاستعمال ، مثل العباء والقلنسوة والجورب ونحو ذلك إذا كانت في محلَّها ، وأمّا مثل السيف والسكين والمنديل ونحو ذلك ومنها التكة والقلنسوة وسائر الملابس في غير محلَّها بحيث لم يحصل



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 26 ، من أبواب النجاسات ، ص 1036 ، ح 12 .
[2] - المصدر نفسه : ب 31 ، من أبواب النجاسات ، ص 1045 ، ح 1 .

655

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست