إنّما الكلام في المحمول : فهل يجب إزالة النجاسة عنه مطلقا وإن لم يكن بقدر الساتر ، أو لا يجب مطلقا وإن كان بقدره ، أو فيه تفصيل كاللباس ، فيجب في ما كان منه بقدر الساتر ، ولا يجب في الأنقص ؟ المستفاد من الأخبار هو التفصيل في ما كان من جملة الملابس كالتكة والقلنسوة والخاتم والسوار والخلخال والدملج والنعل والخفّين والدستمال والقباء والرداء ، فما كان يتم الصلاة فيه منفردا يشترط طهارته ، سواء كان في محلَّه أم لا ، كالإزار إذا أمسكه تحت إبطه ، وكلَّما كان لا يتم الصلاة به منفردا فلا يشترط طهارته ، سواء كان في المحل أم لا ، كالخاتم إذا وضعه في جيبه . والعفو مطلقا في غير الملابس ، كالحيوان لو حمله على عاتقه مثلا ، وكالدنانير والدراهم ، فإنّها وإن أمكن صيرورتها لباسا ، لكن يحتاج إلى تصنّع كجعله ورقا رقيقا ليّنا ، ففي مثل هذا العفو ، سواء كان قليلا وصغيرا أم كبيرا ، والتفصيل في الأعيان النجسة بين الميتة فالعدم وبين غيرها فالعفو . وقبل الشروع في الاستدلال لا بدّ أن يعلم أنّا إن قلنا بالعفو المطلق في المحمول ، أو بالمنع المطلق ، احتجنا إلى تشخيص مفهوم المحمول عن مفهوم اللباس بالرجوع إلى العرف لمغايرتهما في الحكم ، وأمّا إن قلنا بالتفصيل فيه كاللباس فلا حاجة إلى ذلك كما هو واضح . وحينئذ نقول : ربما يستدل على المنع مطلقا بما رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه - عليه السّلام - قال : سألته عن الرجل يمر المكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلَّي فيه قبل أن