فيتحصّل من ضمّ هذا الأصل إلى الوجدانيات اشتغال الذمّة بالدرهم الواحد ، وعدم اشتغاله بالزائد من الدرهم الواحد . نعم الكلام المذكور وهو المعارضة بين الأصليين إنّما يتمّ في ما إذا كان أثر الفردين القصير والطويل متباينين ، كما لو كان أثر وجود البق في الدار مثلا وجوب صلاة ركعتين ، وأثر وجود الفيل فيها وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فإنّ إجراء أصالة العدم في كل من الفردين باعتبار عدم ترتّب الأثرين مناف للعلم الإجمالي بثبوت أحدهما فيتساقطان بذلك ، فيرجع إلى استصحاب بقاء الكلي إذا كان له أثر شرعا ، ووجب الاحتياط بالجمع بين الأثرين للجزئيين . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدس سرّه - حكم بجريان استصحاب الكلَّي القسم الثاني ، أعني : ما إذا استصحب الكلي في ضمن الفرد المردّد بين الفرد القصير والفرد الطويل ، واستشكل عليه صاحب العروة الوثقى - دام ظلَّه - في حاشية المكاسب تبعا لبعض أنّ الشك في الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم حدوثه حاكمة على استصحاب الكلَّي ، وذكر جواب الشيخ عن ذلك في الأصول وذكر جوابا له ثمّ ذكر أنّ هذا الأصل أعني أصالة عدم الطويل غير معارضة بأصالة عدم القصر ، إذ ليس للأصل الثاني أثر شرعي مثبت للتكليف ، هذا كلامه - دام ظلَّه - ملخّصا . وقد عرفت ما فيه ممّا تقدم ، وأنّ استصحاب الكلي في القسم الثاني جار بلا إشكال ، كما ذكره الشيخ في ما إذا كان الجامع غير شرعي ، كما نبّه نفس المحشي - دام ظله - أيضا على ذلك في كلامه ، وأمّا إذا كان الجامع شرعيا ، فحديث عدم المعارضة إنّما هو مختصّ بصورة ثبوت الأثر لكل من الخصوصيتين ، وكون أثريهما