responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 650


أثر لها شرعا ، فإنّ الأثر الذي يراد بهذا الأصل ترتيبه إنّما هو نفي لزوم الغسل مرة ، ولا يخفى أنّ المكلَّف في هذا الفرض وأمثاله ممّا يكون أثر الفرد الضعيف وأثر الفرد القوي من قبيل الأقل والأكثر ، عالم بأصل التكليف وبتعلَّقه بالأقل ، لا بعنوان كونه الأقل ، بل بما هو قابل للتحقق في الأقل وفي الأكثر ، مثلا يكون المكلَّف في هذا المثال عالما بأصل تحقّق النجاسة ووجوب الغسل مرّة لا بعنوان كونها مرّة بشرط لا ، بل بما هي مرة لا بشرط الملائم مع المرة بشرط لا والمرّة بشرط شيء .
وإذن فالمكلَّف الذي يكون هذا حاله كيف يجوز له إجراء أصالة عدم حدوث نجاسة الدم لرفع وجوب الغسل مرة بالمرة . فهذا الأصل غير جار في حقّه ، وحينئذ فبعد العلم بأصل النجاسة وأصل وجوب الغسل نشك في الاحتياج إلى الغسل مرّتين وعدمه ، فإذا أجري أصالة عدم حدوث نجاسة البول رتّب عليه بلا واسطة عدم الاحتياج إلى الغسل مرّتين ، فيكون وجوب الغسلة الثانية منفيا بهذا الأصل من دون معارضته بأصل مثله ، ولا لزوم إعمال أصل مثبت .
وهكذا الكلام في كلّ ما كان أثر الفرد الطويل وأثر الفرد القصير من باب الأقل والأكثر ، سواء كانا استقلاليين أو ارتباطيين ، كما لو علم بوجود الحيوان في الدار وتردّد بين كونه بقّا أو فيلا ، وكان أثر وجود البق في الدار وجوب إعطاء درهم للفقير ، ومن أثر وجود الفيل فيها وجوب إعطاء درهمين ، فالمكلَّف بعد العلم المذكور يعلم باشتغال الذمة بدرهم واحد لا بشرط ، وبذلك لا يجري في حقّه أصالة عدم وجود البق ، إذ فائدته رفع اشتغال الذمة بدرهم واحد وهو على خلاف علمه ، فيكون أصالة عدم وجود الفيل التي من أثرها عدم وجوب الدرهمين جارية بلا معارض .

650

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست