responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 652


من قبيل الأقل والأكثر ، وأمّا لو لم يكن لهما أثر أصلا بل كان الأثر للقدر المشترك أو كان لهما أثر ولكن كان الأثران متباينين ، فحينئذ يكون الأصلان متعارضين ويكون استصحاب الكلي جاريا .
« مسألة 11 : الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير » .
لو تنجّس الإناء بالولوغ ، ثمّ لاقى هذا الإناء إناء آخر ، فهل يجب التعفير في الثاني أو هو مختص بالأوّل ؟ وكذلك لو تنجّس شيء بالبول ، ثمّ لاقى هذا الشيء مع شيء آخر ، فهل وجوب الغسل مرّتين جار في الثاني ، أو هو مختص بالأوّل ؟ الكلام في ذلك مبني على أنّ حكم التعفير والغسل مرّتين كان حكما تعبّديا على موضوع الإناء الذي ولغ فيه الكلب والشيء الذي وصل إليه البول مع قطع النظر عن نجاسته ومن دون دخل النجاسة في موضوع هذين الحكمين ، ومن المعلوم أنّه على هذا لا يتعدّى في هذا الحكم التعبّدي إلى غير موضوعه ، ولا يصدق على الإناء الثاني أنّه إناء ولغ فيه الكلب ، ولا على الشيء الثاني أنّه شيء لاقاه البول ، أو أنّ حكم التعفير إنّما هو لأجل النجاسة ورفعها ، غاية الأمر لما كان هذا القسم من النجاسة بنظر الشارع أغلظ من غيره ، حكم في رفعها بالتعفير أو المرّة الثانية أيضا .
والحاصل أنّ الموضوع هو المتنجّس بالولوغ والمتنجّس بالبول ، وحينئذ فيجب التعفير في الإناء الثاني ، ويجب التعدّد في الشيء الثاني ، لأنّه يصدق على الأوّل أنّه تنجّس بنجاسة الولوغ ، وعلى الثاني أنّه تنجّس بنجاسة البول .

652

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست