responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 649


لحال زوال النجاسة الأولى ، حيث علم أنّ المرجع فيهما هو استصحاب عدم ملاقاة الشديدة في الأولى وعدم ملاقاة النجاسة الأخرى في الثانية ، وبذلك يرتفع الشك في بقاء أصل النجاسة ، فلا يجب الاحتياط في المسألتين بغسل آخر للمحل موافقا لمقتضى النجاسة المحتملة .
نعم يبقى الكلام في ما إذا علم تنجس المحل بنجاسة ، ولم يعلم أنّ ما تنجّس به هو النجاسة الضعيفة أو الشديدة ، كما لو علم بتنجّس الثوب ، ولكن لم يعلم أنّه حصل بملاقاة الدم حتى يكفيه الغسل مرّة ، أو بملاقاة البول حتى يحتاج إلى الغسل مرتين .
وحاصل الكلام في ذلك أنّه قد يقال : إنّه بعد الغسل مرة يشك في بقاء أصل النجاسة ، ونحن وإن سلَّمنا في الفرع المتقدم جريان أصالة عدم حدوث الجزئي لرفع الشك في بقاء الكلي لا يمكن القول به ها هنا ، لأنّ منشأ الشك في بقاء الكلي هنا حدوث نجاسة البول في المحل ، وأصالة عدم حدوثه وإن كان رافعا للشك المذكور ، ولكنّه لا يجري لأجل المعارضة بالمثل ، فإنّ المفروض في المقام عدم كون الجزئي الآخر مقطوعا ، كما كان هذا مفروضا في السابق ، بل الجزئي الآخر وهو نجاسة الدم أيضا مشكوك الحدوث فأصالة عدم حدوث نجاسة البول معارضة بأصالة عدم حدوث نجاسة الدم ، فإذا تساقطا بالتعارض يرجع إلى أصالة بقاء الكلي وهو أصل النجاسة بعد الغسل مرة ، فيجب الاحتياط بإتيان الغسلة الثانية ، ولكن الحق هنا أيضا عدم وجوب الاحتياط ، وجريان الاستصحاب في الجزئي المقتضي للتعدّد .
بيان ذلك : أنّ أصالة عدم حدوث نجاسة الدم في المثال غير جارية ، لعدم

649

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست