responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64


كان بحيث لو غلى يحرم ونشك في حال الزبيبية في بقاء هذا الحكم فيه وارتفاعه فنستصحبه فنحكم بكون الزبيب الخارجي حراما ، ففي المقام أيضا إسراء عدم جعل المانعية من كلَّي الماء الذي كمّه عشرون منّا إلى مصاديقه بحكم الاستصحاب ليس من الأصل المثبت ، لكونه من آثار نفس التعبّد بالاستصحاب دون المستصحب .
وحينئذ فإذا انضم عدم جعل المانعية الذي هو مستصحب إلى الاقتضاء المفروض ثبوته في نفس الماء كان اللازم ترتّب الأثر وهو الانفعال ، وهذا الاستصحاب يجري في الشبهة المفهومية في مسألة الشك في الكرّية في فروضها الثلاثة المتقدمة كما هو واضح ، كما أنّه من الواضح أيضا عدم جريانه فيما إذا كان الشك في الكرّية من جهة الشبهة في المصداق لأجل تبيّن الحال في الكبريات وكون الشك ممحضا في الصغرى ، ويجري في مسألة حصول التغير بمجموع الملاقاة والمجاورة ، فيقال : إنّ سببية التغيّر للانفعال مجعولة للشرع فتكون مسبوقة بالعدم ، وهذا العدم قد علم نقضه بالوجود في التغيّر الذي كان سببه التام هو الملاقاة وشك في إنتقاضه في التغيّر المسبب عنها وعن المجاورة فنستصحب بقاءه على العدم ، وعلى هذا فالأصل في كل مورد شك في انفعال الماء من جهة الشبهة المفهومية الحكمية هو الانفعال .
وفيه : أنّ المانعية والعلَّية ليستا من الأمور القابلة للجعل حتى يكونا حادثين ، فإنّ الربط الخاص الذي لا بد أن يكون بين العلَّة ومعلولها إن كان موجودا فيها لا يمكن سلبه عنها ، وإن كان منتفيا لا يمكن إعطاؤها إيّاه ، فإنّ الارتباط والسنخية من الذاتيات ، فلا يمكن جعل الماء مثلا بماهيّته المائية محرقا فإنّ ما

64

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست