responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 648


النجاسة ، وكذلك إذا علم بعدم حدوث الحدث الأصغر ، أو حدوثه وزواله بالوضوء ، وعلم عدم خروج المني مثلا بالأصل ، فقد تحقّق بذلك موضوع الحكم الشرعي وهو الطهارة من الحدث .
وأمّا قضيّة أنّ عدم الكلي عند عدم جميع أفراده يكون حكما عقليا التي صارت هي منشأ الإشكال في هذه الاستصحابات فليست بشيء ، وذلك لما عرفت من أنّ أصل ترتيب وجود الكلي في هذا القسم على وجود أحد أفراده وترتيب عدم الكلي عند عدم جميع أفراده يكونان من الشرع ولا دخل للعقل فيهما أصلا .
نعم بعد تحقّق هذين الترتيبين من الشرع وأخذهما منه يصير ذلك منشأ لحكم العقل بالترتّب ، وحكم العقل بالترتّب الذي يكون مضرّا بشرعية الأثر في باب الاستصحاب إنّما هو ما يكون من الابتداء ومن غير ملاحظة ترتيب الشرع وجعله الملازمة بين الموضوع والمحمول وأمّا ما يكون بتوسيط ترتيب الشرع وبعد ملاحظته فليس مانعا من الاستصحاب ، كيف وهذا المعنى من العقلية التي تكون بوساطة الشرع ، يكون موجودا في جميع المحمولات الشرعية التي رتّبها الشرع على موضوعاتها ، مثل إذا بلت فتوضّأ ونحوه ، حيث إنّه بعد ورود الحكم والجعل من الشرع يحكم العقل بعدم انفكاك المحمول عن الموضوع ، فالمناط والمعيار هو الحكم الأوّلي الابتدائي بلا وساطة الشرع لا غير .
هذا حاصل الكلام في ما إذا علم بتنجّس المحل بالنجاسة الضعيفة واحتمل تنجّسه بالشديدة أيضا مقارنا لحال التنجّس بالضعيفة ، أو علم بتنجّس المحل بنجاسة واحتمل تنجّسه بنجاسة أخرى مماثلة للأولى ، أو مغايرة مقارنا

648

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست