responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 647


الطرفين ، وذلك مثل النجاسة والطهارة والحدث ، فإنّ وجود النجاسة بوجود أحد الأمور العشرة مأخوذ من الشرع ، وإلَّا فلا يدرك العقل حصولها عقيب بعض هذه الأمور ، مثل ملاقاة يد الكافر التي تكون في غاية اللطافة ، وكذا في الدم وغيرهما ، وكذلك عدم النجاسة بعدم جميع العشرة أيضا مستفاد من كلمات الشرع ، ولو لا ذلك لاحتمل العقل حصولها بأمر آخر غير هذه العشرة ، مثل ماء الأنف .
وبالإجمال لا إشكال في كون كلتا القضيتين من المثبتة والمنفية من الأمور التي تكون متلقاة من الشرع ويكون بيانها وظيفة له وإن كان لا يتكفّل لهاتين القضيتين عبارة واحدة متلقاة من الشرع ، لكنّهما مستفادان من مواضع متفرّقة من كلامه ، ولا نقول : إنّ هذه الأمور مجعولة للشرع بل هي أمور واقعية ، ولكن يقصر عن دركها العقل ويكون وظيفة بيانها والكشف عنها للشارع ، وهذا القدر كاف في شمول عموم لا تنقض لهذه الأمور ولا يلزم في عمومه كونها مخترعة له .
وحينئذ فتكون هذه الأمور برزخا بين الموضوعية والحكمية ، فتارة يترتّب عليها أثر الموضوع ، كما في مورد استصحاب النجاسة لأجل ترتيب آثارها ، وأخرى يعامل معها معاملة الحكم ، كما في استصحاب الخمرية لأجل ترتيب النجاسة .
وهكذا الكلام بعينه في الحدث ، فإنّ وجوده بوجود البول أو النوم أو المني وهكذا إلى آخر أسبابه إنّما هو مأخوذ من بيان الشارع ، وكذلك عدمه عند عدم جميع هذه الأشياء أيضا مأخوذ من الشرع ، فيكونان قضيتين من القضايا الشرعية ، وحينئذ فإذا علم عدم حدوث فرد من النجاسة بالوجدان ، أو علم حدوثه وزواله بالتطهير ، وعلم عدم فرد آخر محتمل الحدوث بالأصل ، والمفروض أنّ عدم الأفراد الآخر أيضا وجداني ، فقد تحقّق بذلك موضوع الحكم الشرعي وهو الطهارة وعدم

647

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست