responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 646


ولكنّه أيضا مدفوع : لما ذكره المدققون من أنّ هذا الأصل غير جار لكونه من الأصول المثبتة ، لأنّ ترتّب عدم الجامع على عدم أفراده عقلي ، وليس من الآثار الشرعية ، وإذن فالأصل في المسبب وهو استصحاب أصل النجاسة يكون سليما عن الحاكم ، وبذلك يشكل الحال في كثير من الموارد ، ومن جملتها أيضا ما لو كان محدثا بالأصغر فتوضّأ ثمّ شكّ في بقاء أصل الحدث لاحتمال تبدّل حدثه الأصغر بالأكبر في حال حصول الأصغر ، كما لو كان نائما واستيقظ واحتمل الاحتلام في أثناء النوم ، فإنّ استصحاب أصل الحدث بعد الوضوء جار ، والدفع أيضا يمكن بأنّ أصالة عدم حدوث الأكبر يرفع الشك في بقاء الحدث ، والإشكال أيضا يتمشّى بأنّ ترتّب عدم الكلي على عدم أفراده عقلي فهذا الأصل ، لا يجري ، فيجري أصالة بقاء كلي الحدث ، فلا يجوز الدخول في الصلاة ، حتى يحتاط بإتيان الغسل .
والحق أن يقال : إنّ الجوامع والكليات مختلفة فمنها ما يكون ترتب وجوده على وجود أحد أفراده وعدمه على عدم جميع أفراده بحكم العقل وترتيبه بدون وساطة الشرع أصلا ، وذلك مثل ترتّب وجود الإنسان على وجود زيد ، وترتّب عدمه على عدم جميع الأفراد ، وفي هذا القسم لا يمكن إجراء استصحاب عدم الفرد ، حتى يرتّب عليه عدم الكلي أو وجوده حتى يرتّب وجود الكلي ، لكون ذلك أثرا عقليا صرفا ، فيكون استصحاب الجامع بلا مانع .
ومنها ما يكون ترتب وجوده على وجود أحد أفراده ، وعدمه على عدم جميعها مأخوذا بكلا طرفيه من الإثبات والنفي من الشارع ، بحيث لو لا الاصطياد من بيانات الشرع واستكشافاته لما كان للعقل بنفسه استقلال وإدراك في شيء من

646

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست