responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 645


الثاني من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث ، إذ الشك فيه في وجود الكلي ناش عن الشك في حدوث فرد محتمل البقاء مقارنا لزوال الفرد المقطوع الزوال ، كما لو علم وجود زيد في الدار ثمّ علم خروجه منها ، ومع ذلك شكّ في وجود الإنسان لأجل احتمال دخول العمرو مقارنا لخروج الزيد ، وهنا أيضا علم طرو النجاسة البوليّة السابقة على المحل وعلم زوالها ، ولكن شكّ في النجاسة لأجل احتمال حدوث النجاسة البوليّة الثانية مقارنا لحال زوال الأولى ، هذا .
وحينئذ نقول : لا شبهة ولا إشكال في أنّ المكلَّف في المثال الأوّل ، يكون له مقطوع سابق ومشكوك لاحق ، وهو أصل النجاسة ، وكذلك في المثال الثاني . وإذن فلا إشكال في صحّة الاستصحاب لأصل النجاسة بلحاظ الأثر المرتب على القدر المشترك ، وهو عدم جواز الدخول في الصلاة بقضية خطاب « لا تصل » في الثوب النجس ، وإن كان لا يصحّ الاستصحاب في كل من الخاصين بلحاظ الأثر المختص ، فلا يجوز استصحاب النجاسة الدميّة في المثال الأوّل لترتيب الغسلة الثانية كما هو واضح ، وبعد جريان الاستصحاب في كلي النجاسة يحكم بعدم جواز الدخول في الصلاة ، فيكون المكلَّف ملجأ إلى غسلة أخرى حتى يجوز له الدخول في الصلاة .
وغاية ما يمكن أن يرد على هذا الاستصحاب أن يقال : إنّ الشك في أصل النجاسة في المثالين وإن كان ثابتا ، ولكنّه ناش عن الشك في حدوث الخاص الثاني ، والأصل في السبب مقدّم على الأصل في المسبّب ، فيجري حينئذ أصالة عدم تحقّق هذا الخاص ، ويكون من أثره مع عدم تحقّق الخاص الأوّل الذي فرض القطع به عدم تحقّق أصل النجاسة .

645

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست