responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 644


بأنّه يصير أنجس ، بمعنى أنّ البول يكون مؤثّرا في المحل بمقدار زيادته على الدم وهو الغسلة الثانية ، وأما الغسلة الأولى فيكون بين الدم والبول التداخل من جهتها .
وأمّا الكلام في الجهة الثانية ، أعني أنّه بعد ما بنينا على تأثير النجاسة الشديدة في القذر الزائد عند طروّها بعد طروّ النجاسة الضعيفة لو علم بحاملية المحل للضعيفة وشك في حمله للشديدة أيضا ، كما لو علم بملاقاة الثوب للدم وشك في أنّه قبل التطهير هل صار ملاقيا مع البول أو لا ، فحينئذ هل يحكم بطهارة المحل بعد الغسلة الأولى ، أو يحكم بنجاسته بمقتضى الاستصحاب إلى أن يحصل الغسلة الثانية ؟ ونظير هذا الكلام أيضا يجري في المتماثلين ، كما لو لاقى الثوب مثلا مع البول فغسل بالغسلة الأولى والثانية ، ولكن احتمل وقوع قطرة بول عليه في حال الغسلة الثانية ، فحينئذ هل يحكم بالطهارة بأصالة عدم وقوع القطرة ، أو يحكم بالنجاسة والاحتياج إلى غسلة أخرى ؟
ومحصّل الكلام فيه : أنّ الاستصحاب في الأوّل يكون من مصاديق الاستصحاب الكلَّي القسم الثاني ، لأنّ الشك إنّما هو في وجود الكلي ، لأجل احتمال حدوث فرد محتمل البقاء مقارنا لحال وجود الفرد المقطوع الزوال ، مثل ما لو علم وجود الزيد في الدار ، ثمّ علم بخروجه منها ، ولكن شك في وجود الإنسان فيها مع ذلك ، لاحتمال وجود العمرو فيها حال وجود الزيد ، وكان هو باقيا فيها ، والمثال الأوّل أيضا كذلك ، فإنّه علم أوّلا بنجاسة المحل بالدم ، ثمّ علم زوال هذه النجاسة عنه ويشك مع ذلك في وجود النجاسة لأجل احتمال حدوث النجاسة البولية على المحل مقارنا لحال طروّ النجاسة الدميّة ، والاستصحاب في المثال

644

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست