responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 643


« مسألة 9 : المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما » .
لو تنجّس الثوب مثلا بالنجس الذي يكفيه الغسل مرّة كالدم ، وقبل التطهير لاقاه النجس الذي يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول ، فتارة نتكلَّم في صورة القطع بذلك في تصوير النجاسة عقيب النجاسة ، نظير ما تقدم في بحث عرق الجنب من حرام في تصوير الجنابة عقيب الجنابة ، وأخرى نتكلَّم بعد البناء على تصويره في صورة الشك في ملاقاة الثوب للنجس المحتاج إلى التعدد وعدمها بعد القطع بملاقاته للنجس الذي يكفيه المرة .
أمّا الكلام من الجهة الأولى ، فنقول : لو كان اختلاف النجاسات في الوحدة الغسل وتعدّده راجعا إلى الاختلاف في الحكم مع كون الموضوع في الجميع واحدا ، بمعنى أن تكون النجاسة مرتبة واحدة ، سواء كانت حاصلة من البول أو الدم أو غيرهما ، وإنّما يكون الاختلاف في حكمها ، فحينئذ لا يمكن حصول النجاسة عقيب النجاسة ، فإذا كان لخصوص النجاسة بالبول أثر خاص وهو لزوم الغسلة الثانية ، فلا يحكم بترتّب هذا الأثر ، إلَّا إذا كان الثوب مثلا طاهرا ثمّ لاقاه البول ، وأمّا إذا كان حاملا للنجاسة بالدم فلا أثر لملاقاة البول حينئذ ، لأنّ الأثر إنّما هو للنجاسة به وهي غير حاصلة .
ولكن الانصاف خلاف ذلك ، لأنّا قد استكشفنا من الحكم بالوحدة في الدم ، وبالتعدد في البول أنّ السبب اختلاف مرتبة القذارة فيهما عند الشرع شدّة وضعفا ، وأنّ نجاسة البول أشدّ من الدم .
وإذن فيتعيّن فيما إذا كان الثوب حاملا لنجاسة الدم ، ثمّ لاقاه البول الحكم

643

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست