« مسألة 9 : المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما » . لو تنجّس الثوب مثلا بالنجس الذي يكفيه الغسل مرّة كالدم ، وقبل التطهير لاقاه النجس الذي يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول ، فتارة نتكلَّم في صورة القطع بذلك في تصوير النجاسة عقيب النجاسة ، نظير ما تقدم في بحث عرق الجنب من حرام في تصوير الجنابة عقيب الجنابة ، وأخرى نتكلَّم بعد البناء على تصويره في صورة الشك في ملاقاة الثوب للنجس المحتاج إلى التعدد وعدمها بعد القطع بملاقاته للنجس الذي يكفيه المرة . أمّا الكلام من الجهة الأولى ، فنقول : لو كان اختلاف النجاسات في الوحدة الغسل وتعدّده راجعا إلى الاختلاف في الحكم مع كون الموضوع في الجميع واحدا ، بمعنى أن تكون النجاسة مرتبة واحدة ، سواء كانت حاصلة من البول أو الدم أو غيرهما ، وإنّما يكون الاختلاف في حكمها ، فحينئذ لا يمكن حصول النجاسة عقيب النجاسة ، فإذا كان لخصوص النجاسة بالبول أثر خاص وهو لزوم الغسلة الثانية ، فلا يحكم بترتّب هذا الأثر ، إلَّا إذا كان الثوب مثلا طاهرا ثمّ لاقاه البول ، وأمّا إذا كان حاملا للنجاسة بالدم فلا أثر لملاقاة البول حينئذ ، لأنّ الأثر إنّما هو للنجاسة به وهي غير حاصلة . ولكن الانصاف خلاف ذلك ، لأنّا قد استكشفنا من الحكم بالوحدة في الدم ، وبالتعدد في البول أنّ السبب اختلاف مرتبة القذارة فيهما عند الشرع شدّة وضعفا ، وأنّ نجاسة البول أشدّ من الدم . وإذن فيتعيّن فيما إذا كان الثوب حاملا لنجاسة الدم ، ثمّ لاقاه البول الحكم