responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63


والآخر ما كان بقدر الأربعين منّا ، ففي الثاني نقطع بأنّ هذا العدم ، أعني : عدم جعله مانعا قد انقلب بالوجود ، وفي الأوّل نشك في بقائه بحاله وانقلابه بالوجود فنستصحب العدم الأزلي ، ولا يرد أنّ عدم الجعل الذي هو المستصحب ليس له أثر شرعي إذ ليس الانفعال في الماء أثرا شرعيا لعدم جعل المانعية فيه ، إذ يكفي في الاستصحاب أحد الأمرين ، إمّا كون المستصحب موضوعا له أثر بحسب الشرع ، وإمّا كونه نفس الحكم الشرعي .
فحينئذ لا يلزم أن يكون المستصحب ذا أثر والمقام من هذا القسم ، فانّ عدم الجعل حكم من أحكام الشارع ، وأمّا الشبهة في هذا الاستصحاب بأنّه مثبت إذ المقصود إثبات عدم مانعية الموجود الخاص من الماء الذي يكون كمّه عشرين منّا باستصحاب عدم جعل المانعية في الموضوع الكلَّي الصادق على هذا الفرد ، فمدفوعة بأنّ الذي يكون من الأصول المثبتة ويكون ممنوعا ما إذا كان نفس المستصحب ذا أثر عقلي فقصد بالاستصحاب ترتيب هذا الأثر العقلي ، كأن يترتّب بياض اللحية أو طولها على بقاء زيد المستصحب .
وأمّا لو كان لنفس الاستصحاب والتعبّد ببقاء المستصحب أثر قهري عقلي فلا شبهة في ترتّب هذا الأثر بالاستصحاب ، مثلا لازم الحكم الإيجابي واقعيا كان أم ظاهريا بحسب العقل وجوب الامتثال ، فالتعبّد بالوجوب بالاستصحاب يترتّب عليه قهرا وجوب الامتثال ، ومن هذا القبيل أيضا تطبيق الحكم المجعول في الموضوع الكلَّي على مصاديقه ، فإنّه أيضا من اللوازم القهرية العقلية لنفس التعبّد بالحكم في الموضوع الكلَّي واقعيا كان أم ظاهريا ، فإذا استصحب في موضوع الزبيب الكلَّي الحرمة بالاستصحاب التعليقي ، وقيل : إنّه حال كونه عنبا

63

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست