responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 638


بحكم بتّي ، فلا إشكال في تقديم قول ذي اليد ، بل لا بيّنة في البين في الحقيقة ، بل يقع الدوران بين القاعدة وإخبار ذي اليد ، ومن المعلوم تقدّم الثاني لأماريته ، وكذلك لو أخبر ذو اليد بالنجاسة مستندا إلى استصحاب الحالة السابقة وشهد البينة بالطهارة البتيّة ، فلا إشكال في تقدّم البينة ، إذ في الحقيقة يقع الدوران بين قاعدة الاستصحاب وقول البيّنة ، ومن المعلوم تعيّن الأخذ بالثاني لكونه أمارة .
فمورد حكمنا بتساقطهما عند التعارض إنّما هو في ما إذا تعلَّق أخبارهما بالطهارة والنجاسة الواقعيتين ، دون المستندتين إلى أصل ظاهري ، وكذا الكلام في تعارض البينتين فالحكم بتساقطهما مختص بالصورة المزبورة .
« مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه إلخ » .
لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بين وقوعه قبل العمل ووقوعه بعده ، فكما لو أخبر ذو اليد أنّ هذا الماء لي وهو نجس لا يصحّ الوضوء منه ، كذلك لو توضّأ منه ثمّ أخبر ذو اليد بذلك أيضا يحكم بعدم الصحّة ، وتوهّم الفرق بين الصورتين بعدم الاعتبار في الثانية والاعتبار في الأولى لم نعلم له وجه .
فإن قلت : لعل وجهه أنّ موضوع الحجة وهو اخبار ذي اليد متأخّر عن العمل ، وهو لا يفيد القطع بالنجاسة من السابق ، ولا يسري حجّيته أيضا إلى السابق ، فيجب ترتيب آثار النجاسة من حين قيامه ، وأمّا قبله فلم تكن النجاسة معلومة ولا قام عليها حجة ، فيكون العمل السابق صحيحا بقاعدة الفراغ .
قلت : نعم يكون قيام الحجة وموضوعها متأخّرا ، لكن لو كان للنجاسة

638

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست