responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 639


السابقة أثر في اللاحق ، فيجب ترتيب هذا الأثر في اللاحق بلا إشكال ، فإن كان الطهارة شرطا واقعيا لصحة العمل وجب الإعادة بعد أخبار ذي اليد ، لأنّ وجوب الإعادة أثر في اللاحق للنجاسة في السابق ، وإن كانت شرطا علميا لم تجب الإعادة بعد أخبار ذي اليد ، فلهذا يجب إعادة الوضوء بعد أخبار ذي اليد بنجاسة مائه ، ولا يجب إعادة الصلاة بعد أخبار ذي اليد بنجاسة اللباس ، لأنّ طهارة الماء شرط واقعي للوضوء ، وطهارة اللباس علمي للصلاة ، ويمكن أن يكون نظر المتوهّم إلى خصوص مورد لم يكن للعمل الماضي أثر في المستقبل أصلا ، كما في شرب الماء النجس مع عدم ملاقاة شيء من الأعضاء الظاهرة معه ، فإنّ أخبار ذي اليد بعد ذلك لا يصير منشأ لأثر ، لكن هذا لا يختص بإخبار ذي اليد بل يجري في البينة بل والعلم أيضا .

639

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست