responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 637


المال بيده إذا شهدت البيّنة على كونه لزيد مثلا يؤخذ المال من صاحب اليد ويسلَّم إلى الزيد ، ولا يعتنى بأمارية اليد على الملكية ، فمن ذلك يعلم أنّ أمارية البيّنة مطلقة ، وأمّا أمارية اليد فمقيّدة بحال عدم وجود البيّنة ، فإنّ أمارية قول ذي اليد أيضا سعته من أمارية اليد .
ولكنّه توهم فاسد ، ووجهه أنّ الشارع لم يجعل اليد في مقام فصل الخصومة فاصلا للخصومة ، وإنّما جعل أثرها صيرورة صاحبها منكرا ، وأمّا القاطع للخصومة فمنحصرة في الإيمان والبيّنات بمقتضى قوله : « إنّما أحكم بينكم بالإيمان والبيّنات » [1] وإذن فتقديم البيّنة في هذا المقام ليس من باب تقديم أحد الحجتين المعارضتين على الأخرى ، بل لأجل أنّ الفاصل ليس إلَّا البيّنة لا غيرها .
وبعبارة أخرى ليس في الحقيقة تقديما باعتبار أنّ الدوران بين الحجة واللا حجة ، ومن الواضح تعيّن الأخذ بالحجة في قبال اللا حجة ، فالحكم على طبق البيّنة في هذا المقام الذي يكون اليد فيه بنظر الشرع بلا تأثير أصلا من حيث فصل الخصومة لا يصير دليلا على تقديم البيّنة في مثل باب النجاسة الذي قد أحرز من الشرع الحجية والتأثير لكل واحد من البيّنة واليد إذا حصل التعارض بينهما ، فإنّه من باب تعارض الأمارتين والحجتين والمؤثرين ، ومقام الخصومة من باب الدوران بين الحجة واللا حجة والمؤثّر واللا مؤثر ، فلا ربط بينهما أصلا .
ثمّ ليعلم أنّه في بعض المقامات تكون البيّنة مقدمة على إخبار ذي اليد محققا ، وفي بعض المقامات يكون إخبار ذي اليد مقدما على البيّنة محققا ، مثلا لو أخبر البينة بالطهارة مستندا إلى قاعدة الطهارة ، ولكن حكم ذو اليد بالنجاسة



[1] الوسائل : ج 18 ص 169 ، ح 1 .

637

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست