responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 636


الأمارية المقيدة بمعنى الثابتة على تقدير عدم وجود الأمارة الأخرى نظير حجية الاستصحاب وسائر الأصول ، حيث إنّها مقيّدة بتقدير فقد الأمارات الشرعية ، فلا اشكال أنّ المقدّم حينئذ هو الأمارة التي ثبت من دليلها الأمارية المطلقة ، بل لا تقديم في الحقيقة باعتبار أنّ الأمر دائر بين الحجية واللا حجة حينئذ .
وحينئذ فنقول في المقام : إن استفيد من دليل حجية البيّنة أنّ أماريته مقيّدة بحال فقد أمارة أخرى مثل قول ذي اليد فلا إشكال في تقدّم قول ذي اليد عند التعارض ، وإن استفيد من دليل حجية قول ذي اليد ذلك فلا إشكال في تقديم البيّنة عليه ، وإن استفيد من دليل كل منهما الأمارية المطلقة ، أو لم يستفد من شيء منهما شيء من الإطلاق والتقييد ، بل استفيد الحجية على سبيل الإهمال ، فالقاعدة في الصورتين هو التساقط عند التعارض ، ولا يخفى أنّ دليل كل من حجية البيّنة وحجية قول ذي اليد كما عرفت هو المفروغية المستنبطة من الأخبار ، وإذن فلا خصوصية في دليل إحداهما كانت مفقودة في دليل الآخر ، بل حالهما في الإطلاق والتقييد والإهمال على حدّ سواء ، فإمّا أن يقال في دليل حجية البيّنة مثلا أنّ له الإطلاق ، فلا بد أن يقال بمثل ذلك في دليل حجية قول ذي اليد ، وإمّا أن يقال :
إنّه في مقام الإهمال من هذه الجهة وليس في مقام البيان لا إطلاقا ولا تقييدا ، فلا بدّ أن يقال به في الثاني أيضا ، ولا يخفى أنّ مقتضى القاعدة على أي حال هو التساقط ، لتساويهما في درجة الحجية بتساوي دلالة دليليهما ، وإذن فلم يبق وجه لتقديم أحدهما على الآخر .
وقد يتوهّم صحّة التمسّك على تقديم البيّنة على قول ذي اليد بمسلمية تقديم البيّنة في مقام الخصومات والمرافعات على اليد ، حيث إنّ المنكر مع كون

636

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست