responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 635


إلى الواقع ، فإنّه ليست مطلق الطريقية ، بل خصوص الطريقية الناشئة عن خبر الثقة ، وهذا هو الفارق بين الزوجة والجارية ، حيث إنّ قول الزوج بنجاسة بدن الزوجة أو ثيابها ، ليس مسموعا ، وقول المولى في نجاسة بدن الجارية أو ثيابها مسموع ، مع أنّ الأبصرية بحال الزوجة ربما يكون أكثر من الأبصرية بحال الجارية ، لأكثرية الاستئناس مع الزوجة من الجارية ، فإنّ الاستيلاء في الجارية موجودة ، وفي الزوجة غير موجودة ، ألا ترى أنّه لا حقّ للزوج أن يأمر زوجته بإزالة النجاسة مثلا عن هذا المكان وهكذا ، وهذا الحق ثابت في الجارية .
وبالجملة : فالملاك هو الاستيلاء ولو كان عن غير حق ، وهو في الزوجة مفقودة غالبا ، وفي الجارية حاصلة غالبا ، وعلى هذا فلا يبعد أن يقال بحجية قول الصبي المراهق أيضا بالنسبة إلى ما في يده ، فإنّه أيضا أبصر بحال ما في يده عن غيره ، وأبصريته ناشئة عن استيلائه وكونه ذا يد عليه .
« مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه » .
لا إشكال في أنّه إذا تعارض بيّنتان تساقطا ، وأمّا إذا تعارض البيّنة مع إخبار صاحب اليد ، فقد حكم في العروة الوثقى بتقديم البيّنة ولم نعلم له وجه ، وأنّ المعيار الكلَّي في باب تعارض الأمارتين إنّه إن استفيد من دليل حجية كل منهما الأمارية المطلقة على جميع التقادير كان مقتضى القاعدة الأوّلية هو التساقط عند التعارض ، ويحتاج في تقديم أحدهما المعيّن على الآخر إلى تنصيص خاص من الشرع ، فيرفع به اليد عن القاعدة الأوّلية ، وإن لم يستفد من دليل أحدهما إلَّا

635

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست