ومن جملة ذلك أيضا كون الرجل صاحب الثوب مصلَّيا في الثوب ، فإنّه أيضا يمكن القطع بعدم مدخليته ، بل المدار حصول عمل منه يكشف عن كون الثوب نجسا عنده ، وعلى هذا فيسري الحكم بالنسبة إلى الرجل الفاسق الذي يترك الصلاة في الثوب فسقا بل وإلى غير الثوب كالظروف مثلا إذا أظهر فيها عملا دالا على نجاسته عنده وباعتقاده ، فخصوصية الصلاة فيه وخصوصية الثوبية يكونان أيضا ملغاتين . وأمّا خصوصية البالغية فمن المحتمل دخالتها . وأمّا خصوصية المالكية حيث إنّ مورد الرواية أيضا متخصص بها ، فهل هي من الاعتبارات والخصوصيات التي يقطع بإلغائها ، وأنّ المدار هو كون المخبر ذي اليد أزيد اطلاعا من الغير المخبر له ، فيكون قول الغاصب بالنسبة إلى ما في يده حجة ، وكذا غيره من غير المالك إذا كان ذا يد على ملك الغير أو أنّه من الخصوصيات التي يحتمل دخلها ؟ يمكن جعلها من القسم الأوّل بتقريب أن يقال : إنّ المستفاد من الرواية بالمناسبة هو كون الملاك للحجية أبصريّة صاحب اليد من غيره ، فلا يكون لمالكيّته دخل ، فإذا أمكن استفادة ذلك من المناسبة بين الحكم والموضوع يحكم بتسرية الحكم إلى مثل الزوجة والخادمة والمملوكة لو أخبرن عن نجاسة ثياب الزوج ، أو ظروف البيت ، بل ويتعدّى أيضا إلى المربّية للطفل إذا أخبرت بنجاسة بدنه أو ثيابه ، بل وإلى المولى إذا أخبر بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثيابهما ، مع كونهما تحت يده واستيلائه . والحاصل : أنّ المناط هو الأبصريّة بالحال لا مطلقا ، بل خصوص التي كان منشؤها الاستيلاء على الشيء ، نظير قولنا في حجية قول الثقة إنّ ملاكها الطريقية