responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 633


الإطلاق بالنسبة إلى حيث كونه مسلما أو كافرا ، فانّ الرجل أعم منهما ، وفرض كونه مصلَّيا في الروايتين لا يوجب اختصاصه بالمسلم ، إذ في الكفار أيضا من يصلَّي مثل المنكر للضروري والناصب .
وأمّا اعتبار البلوغ فلا يكون قول الصبي ولو كان مراهقا بنجاسة ما في يده معتبرا ، فلا يمكن دفعه بالإطلاق ، إذ لا إطلاق للرواية من هذه الجهة ، فإنّ الرجل ظاهر في من كان بالغا .
وأمّا ما اشتهر من أنّ خصوصية المورد لا اعتبار بها ، إنّما هو في ما إذا كان في البين عموم ، فلا يصير خصوص المورد حينئذ مخصصا لهذا العموم ، كما في قول القائل عقيب السؤال عن حال المعاملة مع زيد مثلا : أكرمه فإنّه من العلماء ، وأمّا حيث لا عموم بل علق الحكم من الأوّل على موضوع متخصّص بخصوصية ، كما في مورد هذه الرواية بالنسبة إلى خصوصية البلوغ ، وكان محتملا دخل هذه الخصوصية في موضوع الحكم ، فحيث لا عموم ولا إطلاق رافعا لهذا الاحتمال يصير القدر المتيقّن من الحكم صورة وجدان هذه الخصوصية ، ويكون الحكم في صورة فقدانه بلا دليل .
نعم بعض الخصوصيات لا يحتمل دخلها في موضوع الحكم ، بل نقطع مع وجود الإطلاق أو العموم في البين بإسراء الحكم إلى صورة عدمها ، وذلك مثل قيد الرجولية في مورد الرواية ، بل في غالب الأسئلة في الروايات الواردة في الأحكام ، حيث تكون مشتملة على لفظ الرجل ومع ذلك يعمّم الحكم في المرأة أيضا ، مع عدم عموم في البين ، ووجه ذلك ما ذكر من عدم احتمال مدخلية خصوصية الرجولية في قبال الأنوثية في الحكم ، فيكون ملغى قطعا .

633

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست