responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 632


خصوص إعادة الصلوات الماضية الواقعة في الثوب قبل إعلام صاحبه بنجاسته ، وحكم الإمام في الثانية بالإعادة محمول على الاستحباب ، للجمع بينه وبين قوله :
لا يعيد في الرواية الأولى ، وبالجملة إنّما الإشكال من جهة احتمال كون ذلك المفروغية من جهة حصول العلم ، لا لجهة موضوعية لصاحب اليد .
والانصاف خلاف هذا الاحتمال ، فانّ حصول العلم عقيب إخبار ذي اليد وإن سلَّمنا غلبته ، ولكن بمجرد ذلك لا يمكن حمل الرواية عليه ، مع عدم صيرورة حكم الحجية فيها معلَّقا إلَّا على عنوان إخبار صاحب اليد ، فانّ ظاهر ذلك هو الموضوعية ، وما ذكر مجرّد احتمال غير مرتبط بما يستفاد من الرواية ، والإعلام أيضا وإن كان من مادة العلم لغة ، لكن الظاهر منه عرفا كونه مرادفا للاخبار ، وإذن فالإنصاف تمامية دلالة الروايتين ، ولكن موضوعهما خصوص باب النجاسة ، فلا يجوز التعدّي إلى كل شيء وقع تحت تصرّف ذي اليد ، فلا يكون إخباره بأنّ الحوض الواقع في داري مثلا عمقه كذا ، وذكر هذا يساوي الكرّ فلا يحكم بكرّية الحوض ، وهكذا لا يجوز الاعتماد على قوله في سائر الإخبارات المتعلَّقة بما في تحت يده ، وإنّما الثابت من الشرع أمارية اليد في بابي التذكية والملكية ، ووجوب تصديق قول ذي اليد في باب النجاسة ، وأمّا في سائر الأبواب فأمارية يده وحجية قوله يكونان بلا دليل .
وأمّا مقدار دلالة الروايتين في باب النجاسة ، فحاصل الكلام فيه أن يقال :
أمّا حيث عدالة المخبر وفسقه فيمكن استفادة الإطلاق من الرواية ، إذ لو كان لخصوصية العدالة دخل في الحجية المفروغ عنها في موضوع الرجل ، لكان مقام التنبه على ذلك والتفصيل في الحكم بين العادل والفاسق ، بل ويمكن استفادة

632

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست