responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 62


السبب أو عدم تحقّقه وإن كان يدرك العقل الترتّب أو عدمه ولكن عند الشك في وجوده وعدمه لا يدرك العقل الترتّب ولا عدمه ، فأي لغوية تلزم لو حكم الشارع في هذه الصورة ، أعني : صورة الشك بثبوت الحكم الذي من وظيفته بيانه أو بعدم ثبوته .
وحينئذ فعموم لا تنقض بالنسبة إلى هذا القسم من الاستصحاب ثابت لعدم المانع عنه .
قلت : الاستصحاب المذكور ، أعني : استصحاب عنوان المانع أو عنوان العلَّة وإن كان سليما من الاشكال من جهة كونه أصلا مثبتا بالتقريب الذي ذكرت ، إلَّا أنّه محل للإشكال من جهة أخرى وهو أنّ عنوان المانع والعلَّة والمقتضي كعنوان المقدمة لا أثر لها عقلا أيضا ، وإنّما الأثر لنفس العنوان الخاص الذي له خاصيته كذا أو بمانع من ظهور خاصية شيء آخر ، وهذه العناوين ينتزعها العقل من تلك العناوين باعتبار الحالات المذكورة .
وبعبارة أخرى : أن حمل العلَّة على عنوان العلَّة أو المانع على عنوان المانع لا يصحّ إلَّا بالحمل الذاتي كما في قولك : الإنسان إنسان ، ولا يصح بالحمل الشائع الصناعي ، فعلم أنّ الاستصحاب في الشبهة المفهومية لا يجري على كل وجه .
وربما يتوهم في المقام جريان استصحاب آخر وهو استصحاب العدم الأزلي للمانعية بتقريب أنّ المانعية هنا ليس ممّا يدركه العقل ، إذ لا يدرك العقل مانعية الكرّية عن الانفعال ، بل يكون بيد الشرع ومن جعله ولا شك أنّ الجعل أمر مستحدث مسبوق بعدم أزلي .
فنقول : لنا موضوعان كليّان ، أحدهما الماء الذي كان بقدر العشرين منّا ،

62

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست