responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 628


وهو جواز الشهادة بالنجاسة وعدمها ، وأمّا ما يكون موضوعا لحكم السائرين أعني : شهادته وقوله هذا نجس حيث إنّه موضوع لحكم شرعي مجعول على غيره وهو وجوب الاجتناب وقبول هذه الشهادة ، فلم يكن هذا العادل مخبرا به .
وإذن فتحصل ممّا ذكرنا وجود الفرق بين صورة قال العدل الثاني : أعلم بالنجاسة السابقة ، وأشك في النجاسة اللاحقة ولهذا أقول : هذا نجس ، وبين صورة أظهر علمه السابق وشكَّه اللاحق ، ثمّ سكت ولم يقل هذا نجس .
ثمّ إنّ الشهادة مع عدم العلم بالواقعة ووجود أمارة أو أصل شرعي اتّكالا على هذه الأمارة أو هذا الأصل لما يكون محلا للابتلاء ينبغي أن يتكلَّم فيه .
فنقول : يدل على الجواز رواية حفص بن غياث المتقدّمة ، وحفص بن غياث وإن كان عاميا لكن كتابه معتمد ، وروايته موثقة على حدّ رواية السكوني على ما ذكره في المستدرك ، ومضمون هذه الرواية كما تقدّم أنّ الراوي يسأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الشيء أشهده في يدي رجل ، هل يجوز لي الشهادة على كونه لهذا الرجل ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلَّه لغيره ؟ قال أبو عبد الله - عليه السّلام - : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، قال : فلعلَّه لغيره فكيف جاز لك شراؤه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول : هو لي ، وتحلف على ذلك ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثمّ قال : لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق » . فانّ هذه الرواية بعموم التعليل فيها تدل على أنّه كلَّما جاز ترتيب الآثار في مقام العمل الخارجي معتمدا على أمارة ، يجوز الشهادة على طبقه أيضا في مقام القول ، وموردها وإن كان اليد ، إلَّا أنّه يمكن تسرية الحكم بعموم التعليل إلى غيره من سائر الأمارات والأصول ، وكذا موردها وإن كانت الملكية ، لكن يمكن

628

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست