responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 626


وتفصيل المقال في هذا المجال أن يقال : إنّه لا إشكال في أنّ المتيقّن في السابق الشاك في اللاحق يكون بقضية لا تنقض مأمورا بالبناء على الحالة السابقة ، ومعنى البناء على الحالة السابقة كما يكون الاجتناب الخارجي عن هذا الشيء في مقام العمل ، كذلك يكون جواز الشهادة بنجاسته في مقام القول .
فلو شهد الشاهد بأنّ هذا نجس ، وصرّح بأنّ مدرك شهادته هو الاستصحاب ، وجب الأخذ بقوله . أمّا وجوب الأخذ على من سمع شهادته ، فلإطلاق أدلَّة حجية البيّنة بالنسبة إلى هذه الصورة . وأمّا جواز هذه الشهادة فلأنّه قضية الاستصحاب ، مع إمكان استفادته من رواية حفص بن غياث الواردة في باب اليد المذكورة في كتاب القضاء من الوسائل في أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حيث يسأل السائل عن الإمام - عليه السّلام - عن أنّا نرى المال في يد شخص ولا نعلم أنّه ملكه ، هل يجوز لنا الشهادة على أنّه ماله مع ذلك ؟ فيقول له الإمام : هل تشتريه من هذا الشخص ؟ فيجيب : نعم ، فيقول : فكما يجوز لك الشراء يجوز لك الشهادة » .
فإنّه يستفاد منها أنّه كلَّما جاز الشراء والعمل الخارجي اتكالا على أمارة أو أصل ، جاز الشهادة على طبقه أيضا ، والرواية هذه : روى حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له فلعلَّه لغيره ؟ فقال أبو عبد الله - عليه السّلام - : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله - عليه السّلام - : فلعلَّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله

626

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست