responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 625


الجهات الثلاث .
نعم لو كان القيد مقطوعا عدم دخالته في الكشف النوعي وغلبة المطابقة ، كما في طول قامة المخبر وقصرها ، لا يشك في عدم كونه ملحوظا للشارع ، وأمّا إذا كان دخيلا في ذلك ، فلا يخفى في أنّ احتمال الملحوظية جاء فيه ، ووحدة القضية المخبر بها بالاستقلال دخيل قطعا ، والدليل على ذلك أنّه إذا بلغ عدد المخبرين إلى العشرة مع اتحاد القضية المخبر بها بالاستقلال ، فربّما يحصل القطع للإنسان بالصدق وإن لم يكن واحد من المخبرين عادلا ، وهذا بخلاف ما لو تعلَّق إخبار هذا العدد بالمختلفات ، فلا يحصل القطع بالجامع بينها ، ويحتاج حينئذ في حصوله إلى بلوغ الإخبار إلى مبلغ كان من الممتنع عادة اجتماع جميع هذا المبلغ من الاخبار في الاتصاف بالكذب وخلوّها عن الصدق المعبّر عنه بالتواتر الإجمالي .
وبالجملة فدخل وحدة القضية المخبر بها على الاستقلال في الطريقية النوعية في الكشف النوعي عن الواقع مقطوع ، وكونها ملحوظة للشارع مشكوك ، فحيث ليس في باب حجية البيّنة ظهور لفظي وإطلاق حتى يدفع به هذا الاحتمال ، صار الأخذ بالقدر المتيقّن واجبا .
« مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب » .
لو شهد أحد العدلين بأنّ هذا الشيء نجس ، وشهد الآخر بأنّه كان نجسا في السابق ، وأشكّ في الحال في حاله ، فقد حكم في العروة الوثقى بالنجاسة ، ولكنّه لا نعلم له وجه .

625

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست