responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 623


الاستقلالي .
لا يقال : إنّ حجية البيّنة من باب الأمارية ، فتكون اللوازم أيضا مأخوذا بها .
لأنّا نقول : نعم ولكن بعد تمامية موضوع البيّنة وتحقّقه على معنى واحد ، فإذا تعدّد قول عدلين على معنى واحد ، فجميع اللوازم لهذا المعنى الواحد مأخوذة ، وأمّا هنا فليس في البين معنى واحد تعدّد عليه قول عدلين حتى يؤخذ بلازمه ، وإنّما اللازم لازم لمعنيين انفرد بكل منهما عدل واحد .
ومن هنا يظهر الكلام في فرع آخر ، وهو ما لو أخبر عدل برؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من هلال شعبان ، وأخبر عدل آخر برؤية هلال شوال في ليلة خاصّة ، كان غد هذه الليلة عيدا بحسب قول العادل الأوّل ، لكونه اليوم الواحد والثلاثين من هلال رمضان ، فإنّ هذين العدلين وإن لم يتعلَّق أخبارهما بمطلب واحد ، إلَّا أنّ لازم اخبار كليهما شيء واحد وهو عيديّة غد الليلة المزبورة . فإن قلنا باعتبار البيّنة حتى في صورة التطابق في مثل هذا المعنى الذي هو لازم الاخبار ، ولم يتعلَّق به الإخبار بالاستقلال ، حكم بعيديّة الغد بمقتضى الأخذ بقولهما وإلَّا فلا .
ومن هنا أيضا يظهر الكلام في مسألتنا الثانية وهي ما لو أخبر أحدهما بنجاسة أحد الشيئين ، والآخر بنجاسة المعيّن منهما ، فإنّه إن كان قول الثاني منحلا إلى الإخبار بنجاسة أحدهما . وإلى تعيين هذا الأحد في هذا المعين ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بقولهما في نجاسة أحدهما من دون انحلاله وتعيينه في المعيّن ، لعدم انعقاد البيّنة فيه وإن لم يكن قوله منحلا إلى ذلك ، بل كان إخباره من الابتداء متعلَّقا بنجاسة هذا المعيّن .

623

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست